مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٨ - باب العدد الّذي يجزى عنهم البدنه و البقرة بمنى
لزوم ان يعرف بها المشترى و هذا كما ترى بل الاصوب حمله على ظاهره من عدم وجوب ان يعرف به اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرّف بها أم لا فقال انهم لا يكذبون لا عليك ضحّ بها ثم يدلّ على انه يكفى في ثبوت التّعريف اخبار البائع بذلك ثم انّ الشّهيد الثّانى ذكر و في الاكتفاء بقوله في سنه احتمال
[باب العدد الّذي يجزى عنهم البدنه و البقرة بمنى]
قال باب العدد الّذي يجزى عنهم البدنه و البقرة بمنى
اما السند فمن الأصحاب من جعله بمنزلة الصّحيح و لكن فيه ابى الحسين النخعى و لعلّه حمله على ايوب بن نوح و في بعض النسخ ابى الحسن النخعى فتدبّر اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من اجراء البدنة او البقرة عن سبعة فقد اختلف الاصحاب فيه فقال الشّيخ في موضع من الخلاف الهدى الواجب لا يجزى الّا واحد عن واحد و به قطع ابن ادريس و اكثر الاصحاب و منهم المحقّق و قال الشّيخ في هذا الكتاب و في النّهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف يجرى الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و قال المفيد يجزى البقرة عن خمسة اذا كانوا اهل بيت و نحوه و قال سلار يجزى البقرة عن خمسة و أطلق اما سند الثانى فهو صحيح اما المتن فلان ما يتضمنه احتجّ به المانعون مع ما تقدّم و بما رواه الصّدوق في الصّحيح عن محمد الحلبى انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن النفر يجزيهم البقرة فقال امّا في الهدى فلا و امّا في الاضحية فنعم و يجزى الهدى عن الأضحية على عدم اجزاء واحد الا عن واحد اما سند الثالث فهو ضعيف اما المتن فلأنّه يدلّ على ما ذكره المفيد و الخوان بكسر الخاء المعجمة و فتحها كغراب و كتاب ما يوكل عليه الطّعام قاله في القاموس و الظّاهر انّ المراد بكونهم اهل خوان واحد ان يكونوا رفقه مختلطين في الماكل و قيل انّ ذلك كناية عن كونهم اهل بيت و هو اعمّ من ذلك اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن فهو يدلّ باجزاء