مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩١ - باب من نسى طواف النّساء حتّى يرجع الى اهله
فان لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه انت خبير بانّ في هذا الخبر بينها على وجه الجمع بين الحديثين الأوّلين حيث تضمّن الأوّل المنع من الاستنابة في حال الحيوة مطلقا و الثانى الاذن فيها مطلقا و امّا هذا الخبر فيدلّ على التّفرقة بين القادر و غيره فجمع بينهما به
قال (رحمه اللّه) باب من نسى ركعتى الطّواف حتّى خرج
امّا السّند فهو صحيح اما المتن فهو سئل عن رجل طاف طواف النّساء و لم يصل لذلك الطّواف حتّى ذكر و هو بالأبطح قال يرجع الى مقام ابراهيم صلى اللّه عليه فيصلّى و قد روى الصّدوق عن ابيه بطريقه عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسى الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلّى الرّكعتين ثمّ يعود الى مكانه فيستفاد منه عدم وجوب اعادة السّعى و طواف النّساء مع وجوب صلاة ركعتين امّا سند الثّانى فهو صحيح امّا سند الثّالث فهو باسناده عن موسى بن القسم عن احمد بن عمر الحلال و هو صحيح اما المتن فهو قال سالت ابا الحسن عن رجل نسى ان يصلّى ركعتى طواف الفريضة فلم يذكر حتّى اتى منى قال يرجع الى مقام ابراهيم فيصلّيهما و روى الصّدوق هذا الحديث عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن احمد بن عمر قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسى طواف الفريضة و قد طاف بالبيت حتّى يأتى منى قال يرجع الى مقام ابراهيم فليصلهما اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان مع كونه مقطوعا مرسلا امّا سند الخامس فهو أيضا ضعيف بالنخعى امّا سند السّادس فهو أيضا ضعيف بمحمّد بن فضيل لاشتراكه اما سند السّابع فهو صحيح اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن قال نسيت ان اصلّى الرّكعتين للطّواف خلف المقام حتّى انتهيت الى منى فرجعت الى مكّة فصليتهما ثمّ عدت الى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أ فلا صلّاهما حيث ما ذكرتم انّ الشّيخ ذكر انّ ما يتضمّنه هذه الأخبار محمول على من يشق عليه الرّجوع الى مكّة اما سند التّاسع فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه ثمّ انّ الشّيخ قال و يجوز ان يكون