مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٤ - باب من يحجّ عن غيره هل يلزمه ان يذكره عند المناسك أم لا
مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون افضل منه ثمّ انّ المحقق في المعتبر ذكر انّ هذه الرّواية محمولة على حجّ مندوب و الغرض به تحصيل الاجر فيعرف الأذن من قصد المستأجر و يكون ذلك كالمنطوق به و هو جيّد ان ثبت انّ المقصود في هذه العقود يكون كالمنطوق به لكنّه موضع كلام و امّا ما ذكره هاهنا من حمل الرّواية على ما اذا كان الحجّ مندوبا او قصد الإتيان بالافضل فغير جيّد لان مقتضاه ان كلا من نذر الحج او قصد المستأجر الاتيان بالافضل مصحّح للحكم المذكور و لا بدّ من اعتبارهما معا و مع ذلك فتخصيص الحجّ بكونه مندوبا لا يظهر له وجه فانّ افراد الواجب مساو للنّدب في هذا المعنى و متى جاز العدول استحقّ الاجير تمام الأجرة امّا مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحقّ الاجير شيئا و قد صرّح بذلك جماعة منهم المحقق في المعتبر فقال و الّذي يناسب مذهبنا انّ المستأجر اذا لم يعلم منه التّخيير و علم منه ارادة التّعيين يكون الاجير متبرعا بفعل ذلك النّوع و يكون للمنوب عنه بنيّة النّائب و لا يستحقّ اجرا كما لو عمل في ماله عملا بغير اذنه امّا في الحال الّتي يعلم انّ قصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجّا معيّنا فانّه يستحقّ الاجرة لأنّه معلوم من قصده فكان كالمنطوق به اما سند الثّانى فهو حسن اذ الظّاهر ان على هو بن رئاب اما المتن فلان مقتضاه انّه يعتبر في صحّة الإجارة على الحجّ تعيين النّوع الّذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفيّة و الاحكام و انّ الاجير متى شرط عليه نوع معيّن وجب الاتيان به لأنّ الإجارة انّما تعلّقت بذلك المتعيّن فلا يكون الآتي بغيره ايتاء بما استوجر عليه سواء كان مما استوجبه عليه أم لا
[باب من يحجّ عن غيره هل يلزمه ان يذكره عند المناسك أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب من يحجّ عن غيره هل يلزمه ان يذكره عند المناسك
اما السّند فهو ضعيف