مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٨١ - باب جواز العمرة المبتولة في اشهر الحجّ
الشّيخ استدلّ به على انّ أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة ايّام لكنّ الاصحاب اختلفوا في هذه المسألة فذهب السّيّد المرتضى و ابن ادريس و جمع من الاصحاب و منهم المحقّق الى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا لإطلاق الامر بالاعتمار و هذا الخبر محمول عنده على ضرب من الاستحباب فلا ينافى جواز ذلك و امّا الشّيخ و غيره على عدم جواز ذلك حملا لما يتضمّنه الاخبار من الاطلاق على التّقييد
[باب جواز العمرة المبتولة في اشهر الحجّ]
قال (رحمه اللّه) باب جواز العمرة المبتولة في اشهر الحجّ
اما السّند فهو صحيح المتن قال لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحجّ ثمّ يرجع الى اهله اما سند الثّانى فهو حسن المتن سئل عن رجل خرج في اشهر الحجّ معتمرا ثم رجع الى بلاده فقال لا بأس و ان حجّ من عامه ذلك و افرد الحجّ فليس عليه دم و انّ الحسين بن علىّ (عليهما السلام) خرج قبل التّروية الى العراق و قد كان دخل معتمرا و في التّهذيب خرج يوم التّروية الى العراق و في الكافى خرج قبل التّروية بيوم الى العراق اما سند الثّالث فهو موثق المتن فيدلّ على انّ من اعتمر عمرة مفردة فاقام الى هلال ذي الحجّة فليس له ان يخرج حتّى يحجّ مع النّاس اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن فيدلّ على انّ من اعتمر في عشر من شوّال فلا يجوز له ان يخرج حتّى يأتي بالحجّ في ذي الحجّة ثمّ انّ الصّدوق روى في الصّحيح عن ابيه عن محمّد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد و بطريقين آخرين له عن عمرو فيهما جهالة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الى اهله متى شاء الّا ان يدركه خروج النّاس يوم التّروية و بطريقه الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك يكون في الطهر يرعى و هو يرضى ان يعتمر ثمّ يخرج فقال ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن