مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٦ - باب من طاف على غير طهر
عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن علىّ يعنى ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه قال يستحبّ ان يطاف بالبيت عدد ايّام السّنة كلّ اسبوع لسبعة ايّام فذلك اثنان و خمسون اسبوعا و هذا الحديث كما ترى صريح فيما قاله ابن زهرة فاحاله قوله عليه انسب و الضّعف الواقع في طريقه لا يمنع من التعلّق به في السّنن على ما هو معروف بينهم على انّ احتمال ارادة هذه الزّيادة في حديث معاوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد ايّام السّنة ثم ينبّه بما يقتضيه زيادة تمام الأسبوع فيمكن ان يكون الفرض في خبر معاوية ذكر الحكم اجمالا لمناسبة عدد الأسابيع و يوكل البيان الى حديث آخر او الى تقرر عدم نقصان الطّواف و زيادته عن السّبعة في الأذهان و انّ التّعبّد به غير واقع فيكون الاتمام مرادا على سبيل الشّرطيّة لتوقّف تحصيل العدد المطلوب عليه كقصد العمرة او الحجّ في الأحرام لدخول مكّة لا بحسب الذّات لحصول الموافقة المقصودة بدونه و هذا التّفاوت و ان كان بمجرّد الاعتبار فالالتفات اليه في التّعبير عن المعنى عند مراعاة اختصار العبارة غير مستنكر و وقوعه في خبر ابى بصير يونس به و ينبّه عليه و للضّعف الواقع في طريقه خبر برواية الجليلين ابن ابى نصر و ابن عيسى له فالمصير الى اعتبار الزّيادة متّجه
[باب من طاف على غير طهر]
قال (رحمه اللّه) باب من طاف على غير طهر
اما السند فهو ضعيف بحنان اما المتن فظاهر مما تقدّم ضعفه اما سند الثّالث فهو صحيح و صفوان هو ابن يحيى اما المتن فهو قال يتوضّأ و يعيد طوافه و ان كان تطوّعا توضأ و صلّى ركعتين و قد رواه الصّدوق بطرقه عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عمّن طاف الفريضة و هو على غير طهر قال يتوضّأ و بعيد طوافه فان كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركعتين و المستفاد من هذا الخبر عدم توقف الطّواف المندوب على الطّهارة و هو احد القولين في المسألة و اظهرهما و نقل عن ابى الصّلاح انّه اعتبر الطّهارة في الطّواف المندوب كالواجب تمسّكا باطلاق بعض الأخبار الآتية و هو ضعيف عملا بالحديث المفصّل اما سند الرّابع فهو