مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧٠ - باب من قطع طوافه لعذر قبل ان يكمله سبعة أشواط
و صحيحة حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل و من الظّاهر انّ النّقص المقتضى لوجوب الاستيناف انّما يتحقّق مع فوات الموالات و الا وجب الاتمام قولا واحدا و الشّهيد الثّانى و غيره ذكروا انّ المراد بمجاوزة النّصف اتمام الأربع لا مطلق المجاوزة و ما وقفت في هذه المسألة من النّصّ عليه و هو خال من هذا اللّفظ فضلا عن تفسيره اما سند الثالث فهو صحيح و عبد الرّحمن هو ابن ابى نجران اما المتن رجل طاف شوطا او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم بين ثمّ انّ القطع لقضاء الحاجة اما سند الرّابع فهو ضعيف بعلىّ بن عبد العزيز و هو مشترك بين عدّة رجال لا يزيد حالهم على الاهمال بعضهم القرارى و هو ابن غراب اسند عنه له كتاب و الراسى الحنّاط الكوفى و أيضا الكوفى و غيرهم أيضا اما المتن فهو في امر عيادة المرضى بعد ما تجاوز عن النّصف اما سند فهو ضعيف بابى الفرح لاشتراكه بين ثقة و غير ثقة امّا ابو الفرج الأصفهاني فهو زيدى المذهب كما في الفهرست و الخلاصة له كتاب الاعالى الكبير و له مقاتل الطّالبين و غير ذلك من الكتب و امّا ابو الفرج السندى فله أيضا كتاب اخبرنا جماعة عن التلعكبرى عن ابن همام عن حميد عن القسم بن إسماعيل عن احمد بن رباح عن ابى الفرح كما في الفهرست اسمه عيسى روى عن الصّادق (عليه السلام) و الظّاهر انّ هذا في هذا السّند و فيهم ابو الفرج القزوينى محمّد بن عمران الثّقة و ابو الفرح القمى روى عنه على بن الحكم روى عن حماد بيّاع الاكسيه و هو الكسائى اما المتن فقد تصدّى الشّيخ لتوجيه التّوفيق بين الأخبار الى ان قال و قد فصلوا (عليهم السلام) بين الطّوافين فيما كان أقلّ من النّصف و بين ما كان اكثر منه فدلّ على انّه اذا زاد على النّصف ليس بينهما فرق في جواز البناء الّا من حيث كان طواف فريضة لأنّ طواف النّافلة يجوز البناء عليه على كلّ حال الى آخر ما ذكره و هذا كما ترى لان الظاهر من العلّامة في المنتهى دعوى الاجماع على جواز قطع طواف الفريضة و البناء عليه و ان لم يبلغ النّصف فانّه قال فلو دخل عليه وقت فريضة و هو يطوف قطع الطّواف