مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٤ - باب جلود الهدى
عن محمّد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن على الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يذبح لك اليهودى و لا النّصرانىّ اضحيتك و ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها و يستقبل القبلة و يقول وجّهت وجهى للّذى فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما اللهمّ منك و لك و روى الكلينى هذه الاخبار الثّلاثة امّا الاوّل فبطريق مشهورى الصحّة صورته ابو على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان و في متنه تربط يديها بغير واو و فيه اذا وقعت على الأرض و اورده الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق و اما الآخران ففى الحسن و طريق اولهما علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال لا تذبح لك الحديث و النّسخ الّتي يحضرنى للكافى خالية من قول مسلما و باسناده في الصّحيح عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى و حماد بن عيسى و ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن اعين قال سالت ابا جعفر عن الذى يلى المفرد للحج في الفضل فقال المتعة و ساق الحديث و قد اوردناه في باب انواع الحج الى ان قال و عليه الهدى يعنى المتمتّع فقلت و ما الهدى فقال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخفضه شاة محمّد بن على بن الحسين عن ابيه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن على الحلبى انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن النفر يجزيهم البقرة فقال اما في الهدى فلا و امّا في الاضحى فنعم و يجزى الهدى عن الاضحية بيان ثم انّ في لفظ الاجزاء اشعارا بانّ الجمع بينهما افضل و ربما يعلّل ذلك بما فيه من فعل المعروف و نفع المساكين و لا باس به و عن محمّد بن الحسين بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار و الحسن بن مثيل عن محمّد بن الحسين بن بى الحسن بن ابى الخطّاب عن علىّ بن النّعمان عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هى سنة انت خبير بان السنة محمولة على ما يقابل الكتاب من الحديث لا الاستحباب