مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٨ - باب انّ من تمتّع بالعمرة الى الحجّ سقط عنه في فرض العمرة
فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج محمّد بن علىّ بن يعقوب عن ابى الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الازرق قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الرّجل يحجّ عن الرّجل يصلح له ان يطوف عن اقاربه فقال اذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه اعطيت لرجل دراهم يحجّ بها عنّى ففصل منها شيء فلم يردّه علىّ فقال هو له لعلّه ضيق على نفسه في النّفقة لحاجته الى النّفقة بيان ان في هذا الحديث اشعارا بانّ اعطاء الحجّة كان يقع على غير وجه الإجارة و الّا فلا معنى للسّؤال عن عدم ردّ الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة يقابل العمل فاذا قام به الاجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع على وجه الرزق فانّه بمظنّة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتّجه السّؤال عن حكم الفضلة فيه و لا منافاة بين هذا و بين عدم ردّ الفاضل اذ لا مانع من حكم الشّارع باستحقاق القدر المدفوع بازاء ما يحصل للدّافع من ثواب العمل الواقع عنه و باعتبار كون الدّفع في معنى الشّرط و المسلم عند شرطه لا يقال ان فرض وقوع الدّفع على طريق الشّرط يأتي توجّه السّؤال عن الفضلة لنحو ما ذكر في الأجرة لأنّا نقول لا شكّ انّ تطرّق الاحتمال على تقدير ملاحظة أقلّ بعدا منه على تقدير الاجارة فاذا تردّد الأمر بينهما لم يتّجه صرفه الى الا بعد على انّه لا حاجة الى فرض الشّرط صورة بل يكفى في التّقريب للحكم كونه بمعناه فانّ ذلك مظنّة للاشتباه بحيث يحسن السّؤال طلبا لتحقيق الحال
[ابواب العمرة]
[باب انّ من تمتّع بالعمرة الى الحجّ سقط عنه في فرض العمرة]
قال (رحمه اللّه) ابواب العمرة باب انّ من تمتّع بالعمرة الى الحجّ سقط عنه في فرض العمرة
امّا السّند فهو حسن اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من اجزاء عمرة التّمتّع عن العمرة المفردة بمعنى انّه لا يجب على المكلّف الجمع بينهما و هذا قول العلماء كافّة حكاه العلّامة في المنتهى اما سند