مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥٨ - باب ما يجب على من فاته الحج
قوم قد فاتهم الحجّ فقال نسأل اللّه العافية ثم قال ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق و عليهم الحجّ من قابل ان انصرفوا الى بلادهم و ان اقاموا حتّى يمضى ايّام التّشريق بمكّة حتّى خرجوا الى بعض مواقيت اهل مكّة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ في وجه الحمل من قوله و انّما يلزم من كانت حجّته حجّة الإسلام صوابه من كانت حجّته حجّة التّطوّع امّا سند الخامس فهو صحيح المتن قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة الى الحجّ فلم يبلغ مكّة الّا يوم النّحر فقال يقيم على احرامه و يقطع التّلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصّفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى اهله ان شاء و قال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل و روى الصّدوق هذا الحديث عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى و سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل خرج متمتّعا بعمرة الى الحجّ فلم يبلغ مكّة الّا يوم النّحر فقال يقيم بمكّة على احرامه و يقطع التّلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته ثم ينصرف الى اهله ثمّ قال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه ان حله حيث حبسه فان لم يشترط فانّ عليه الحجّ و العمرة من قابل ثم انّ قوله (عليه السلام) و يقطع التّلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصّفا و المروة يعطى بظاهره عدم وجوب انتقال النيّة كما اخترناه ثمّ ان ظاهر الشّيخ في هذا الكتاب و التّهذيب المصير الى ما تضمّنه هذا الحديث من عدم وجوب الحجّ في القابل على المشترط في احرامه هنا و ايراد الصّدوق له في كتابه يدلّ على عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه و تردّد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشّيخ في المنتهى من حيث انه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط و اتّفقت عليه في القابل كلمتهم في حكم المحصر من انّ الاشتراط غير مسقط الوجوب الحجّ عليه في القابل حتّى انّ الشّيخ ابتداهم بتأويل