مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥٩ - باب انّ المرأة المحرمة لا ينبغى انّ تلبس الحرير المحض
الخبر الوارد بعدم وجوب الحجّ عليه في باب الاحصار و الصد و حمله على كون حجّه تطوّعا قال العلّامة بعد اشاريّة الى وجه التّردّد و ح نقول هذا الحجّ الفائت ان كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط و الوجه في هذه الرّواية حمل الزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب و لا محصّل لهذا التّرديد بعد التّردّد فان سياق كلام الشّيخ صريح في حمل الخبر على ارادة الحجّ الواجب فمع التّردّد فيه للاعتبار الّذي قرّرناه يتّجه في تاويل الخبر ان يحمل على ارادة التّطوّع و كون الاعادة من قابل على وجه الاستحباب المتأكّد و هو اقصى ما يمكن في جهة التّأويل و التّكلّف فيه ظاهر لا ارى ايثار مثله على الاطراح عند قيام المعارض و الأمر عندنا في ذلك على كلّ حال سهل لعدم اعتماد الطّريق و انّما يشكل عند من يرى صحّته و للاختلاف الواقع بين روايتى الشّيخ و الصّدوق له في ذكر ذبح الشّاة اثر بيّن عندهم لأنّ الخلاف بين الاصحاب واقع في وجوب الهدى منا و عزى الى القابل بوجوبه جماعة من المتاخّرين الاستناد فيه الى ما رواه الشّيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقى و قد تقدّم و ردوه بضعف سند الرّواية لتعارض الجرح و التّعديل في حق داود و رجحان الجرح و انت خبير بانّ صحّة هذا الخبر على رأيهم و تضمّنه في رواية الصّدوق لذبح الشّاة و هى اقرب الى الضّبط يقتضى قوّة القول بالوجوب و ضعف التّعلّق في نفيه بعدم صحّة روايته و قد اقتفى الشّهيد في الدّروس اثر العلامة في استشكال بمضمون هذا الخبر فقال بعد ان حكى عن الشّيخ كلامه فيه و العمل به بعيد لأنّ الفائت ان كان واجبا مستقرّا لم يسقط بالاشتراط و ان كان غير مستقر و لم نفث بفعل المكلّف لم يجب قضاؤه مطلقا
[ابواب ما يختصّ النّساء من المناسك]
[باب انّ المرأة المحرمة لا ينبغى انّ تلبس الحرير المحض]
قال رحمه الله ابواب ما يختصّ النّساء من المناسك باب انّ المرأة المحرمة لا ينبغى انّ تلبس الحرير المحض
اما السّند فهو صحيح معلقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق لكن في نسخ التّهذيب زيادة في السّند لا وجه لها اصلا