مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٤ - باب القران بين الاسابيع في الطّواف
ابو عبد اللّه (عليه السلام) انّما يكره ان يجمع الرّجل بين السبوعين و الطّوافين في الفريضة فامّا في النّافلة فلا بأس و قال زرارة ربّما طفت مع ابى جعفر (عليه السلام) و هو ممسك بيدى الطّوافين و الثّلاثة ثمّ ينصرف و يصلّى الرّكعات ستّا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله انّما يكره فقد نقل عن ابن ادريس انّه حكم بالكراهة نظر اليه اما سند الثّانى فهو أيضا ضعيف و محمّد بن احمد النّهدى هو احمد بن خاقان المعروف بحمدان القلانسى و هو مهمل في الرّجال و محمّد بن الوليد مشترك بين ضعفاء و ثقة لكنّه فطحىّ غير نقى الحديث و هو الحرار و امّا عمر بن يزيد فهو الملالى الكوفى من اصحاب الباقر (عليه السلام) امّا سند الثالث فهو أيضا ضعيف لاشتراك علىّ بن ابى حمزة بين ثقة و غير ثقة امّا سند الرّابع فهو صحيح لأنّ احمد بن محمّد بن ابى نصر معطوف على احمد بن اشيم لأنّ ابن عيسى يروى عنه بغير واسطة كما في الحديث الّذي بعده بغير فضل اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سأل رجل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن فقال لا الاسبوع و ركعتان انّما قرن ابو الحسن (عليه السلام) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن ابراهيم لحال التقيّة و الّذي يستفاد منه انّ المقتضى لوقوع القران هو ملاحظة التّقيّة فيحمل كلّ ما تضمّنه عليها و يقرب ان يكون فعله في النّافلة سائغا لكنّه خلاف الاولى و مراعاة حال التقيّة و من هاهنا ظهران الكراهة في الخبرين الأوّلين محمول على التحريم كما ذهب اليه ابن ادريس لأنّه كثيرا ما يستعمل بمعنى التّحريم كما هو ظاهر النّفى في هذه الأخبار و ما ذكره الشّيخ من الوجهين فالأوّل منهما غير مستقيم جدّا و الثّانى غير صحيح أيضا بما قرّرنا و الحق ما قرّرنا تكملة روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر و عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد و ايّوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن ابى عمير و صفوان عن ابان بن عثمان انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) أ كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) طواف يعرف به فقال