مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٧ - باب الحجامة للمحرم
استدلّوا بهذه الأخبار لتضمّنها النّهى عن الحجامة على تحريمها و الشّيخ في الخلاف على الكراهية و المعتمد هو هذا جمعا بين الأخبار و الحاصل انّ النّهى في الرّوايتين الاوليين محمول على الكراهة و يشهد له قوله (عليه السلام) في الرّواية الثّانية الّتي في اصل الكتاب من قوله لا احبّه فانّ لفظ لا احبّ ظاهر في الكراهة امّا سند الثّالث فهو صحيح و قد رواه الحلبى في الحسن و طريقه علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى و عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) امّا المتن فهو لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقلع الشّعر و امّا الشّيخ فلمّا حمل النّهى في تلك الأخبار على التّحريم فقد حمل ما يتضمّنه هذا الخبر على حال الضّرورة بل الوجه حمل النّهى الواقع في بعض تلك الأخبار على الكراهة بقرينة لا احبّه في بعض آخر منها و كيف كان فينبغى القطع بعدم وجوب الكفّارة بذلك تمسّكا بمقتضى الأصل السّالم من المعارض و حكى الشّهيد في الدّروس عن بعض اصحاب المناسك انّه جعل فدية اخراج الدّم شاة ثمّ انّ الخلاف في السّواك المفضى الى ادمائه فذهب القائلون بتحريم الحجامة ذهبوا الى تحريمه أيضا تمسّكا بما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يستباك قال نعم و لا يدمى و لكن الحق حمله على الكراهة كما ذهب اليه الشّيخ في الخلاف أيضا ثمّ الظاهر صرف النّهى الواقع فيه الى زيادة المبالغة المعرضة للإدماء و حمل الأذن الواقع على ما اذا وقع مجرّد الفعل و ذلك كصحيحة الصّدوق في الفقيه بطريقه عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان ادمى يستاك قال نعم ثمّ انّ الكلينى رواه في الحسن و طريقه علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو السّنّة و من هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزّيادة و النّقصان و روى بذلك الطّريق الحسن بعينه عن معاوية أيضا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال