مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٧ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
الى ما اوردناه و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار و عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و اورده الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في باب الطواف جملة من الاخبار متضمّنة لمعناه بل هو نفسه مذكور هناك بزيادة في متنه و ليس الحكم فيها مقصورا على من ذكر في هذا الخبر و الّذي قبله بل فيها تعميم لكلّ من لا يستطيع و تنصيص على حكم المريض محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن عبّاس يعنى ابن عامر عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الاولى بثلث و الثّانية بسبع و الثّالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الاولى باربع و الثّانية بثلث و الثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى باربع و الثّانية باربع و الثّالثة بسبع قال يعيد فيرمى الاولى بثلث و الثّانية بثلث و لا يعيد على الثّالثة محمّد بن على بطريقه السابق عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها و زادت واحدة و لم يدر ايهنّ نقصت قال فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة و ان سقطت من رجل حصاة و لم يدر ايهنّ هى فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها فان اصابت انسانا او جملا ثمّ وقعت على الجمار اجزاك و قال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى باربع حصيات ثم رمى الاخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمى الاولى بثلث و قد فرغ و ان كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع و ان كان رمى الوسطى باربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرّجل يرمى الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و غيره عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)