مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٥ - باب من نظر الى امرأته فأمنى
سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى و هو محرم قال لا شيء عليه و على الثانى ما يتضمّنه هذا الخبر من انّ من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور و لو نظر الى غير امرأته فامنى كان عليه بدنة ان كان موسرا و ان كان متوسّطا فبقرة و ان كان معسرا فشاة يدلّ عليه ما رواه الشّيخ عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنى قال ان كان موسرا فعليه بدنة و ان كان وسطا فعليه بقرة و ان كان فقيرا فعليه شاة و هذا الخبر ضعيف سندا باشتراك راويه بين ثقة و غيره و بان في طريقه عبد اللّه بن جبله و قال النّجاشى انّه كان واقفيّا و اسحاق بن عمّار و قال الشّيخ انّه فطحىّ و الأجود التّخيير بين الجزور و البقرة مطلقا فان لم يجد فشاة لما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه جزورا و بقرة فان لم يجد فشاة و يحتمل الاكتفاء بالشّاة مطلقا لما رواه الكلينى في الحسن عن معاوية بن عمّار في محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه دم لأنّه نظر الى غير ما يحلّ له و ان لم يكن انزل فليتق و لا يعد و ليس عليه شيء ثم انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) ان قبل امراته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و ان قبل على شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر اللّه و لكنّ الصّدوق أطلق في المقنعة وجوب البدنة و في الفقيه وجوب الشّاة و قال ابن ادريس في القبلة بشهوة فنزل جزور بغير انزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة و يدلّ عليه ما رواه الكلينى في الحسن عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها حمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسّها و هى محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوته قال يهريق دم شاة قلت قيل قال هذا اشدّ ينحر بدنه و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن علا عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامنى او امذى فقال ان كان حملها او مسّها بشهوة