مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٠ - باب كراهية استعمال الأدهان الطّيبة عند عقد الأحرام
له كتاب اخبرنا ابن ابى جيد عن محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى عن احمد بن محمّد بن عيسى و احمد بن ابى عبد اللّه عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل تم فيه أيضا محمّد بن فضيل له كتاب و قد تقدّم مع محمّد بن زائد و في جش محمّد بن فضيل بن كثير الصّيرفى الازدى ابو جعفر الأرزق روى عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) و الرّضا (عليه السلام) له كتاب و مسائل اخبرنا علىّ بن احمد قال حدّثنا ابو الوليد عن الحميرى قال حدثنا محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن محمّد بن فضيل بكتابه و هذه النّسخة يرويها جماعة و في ق محمّد بن فضيل بن كثير الأزدى كوفى صيرفى قال الشّيخ فالوجه ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الخطر و امّا غسل المحرم يده بالاشنان فهو مكروه و ذلك لما رواه الكلينى عن ابى علىّ الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابى المغراء قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان ابى يغسل يده بالحرض الأبيض قال في القاموس الحرض بضمة و بضمّتين الأشنان و من الظّاهر انّ الحديث صحيح صريح في المدّعى
[باب كراهية استعمال الأدهان الطّيبة عند عقد الأحرام]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية استعمال الأدهان الطّيبة عند عقد الأحرام
اما السّند فهو ضعيف بالقسم بن محمّد الجوهرى اما سند الثّانى فهو حسن امّا سند الثّالث فهو أيضا ضعيف لأنّ في طريقه الى الحلبى جهالة ثمّ انّه يمكن الجمع بينه و بين الخبرين السّابقين بحمل الحرمة الواقعة فيهما على الكراهة الشّديدة بما رواه الشّيخ بطريق صحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة و صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تمسّ شيئا من الطّيب و انت محرم و لا من الدّهن و اتق الطيب و امسك على انفك من الرّيح الطّيبة و لا تمسك عليه من الرّيح المنتنه فانّه لا ينبغى ان يتلذّذ بريح طيّبة و اتق الطّيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع و انّما يحرم عليك من الطّيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزّعفران غير انّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الّا المضطر الى الزّيت او شبهه يتداوى به و لكن بقى هاهنا ان تحريم استعمال الأدهان الطّيّبة كدهن الورد