مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٩٩ - باب صوم السّبعة الأيّام هل هى متتابعة أم لا
قال على (عليه السلام) صيام ثلاثة ايّام في الحجّ قبل التروية يوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعنى ليلة النّفر و يصبح صائما و يومين من بعده و سبقه اذا رجع و لا يخفى انّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على ما حكى الشّهيد في الدّروس عن الشّيخ و الصّدوقين من جواز صيام يوم الحصبة و هو اليوم الثالث عشر و يومين بعده و ان كان الأفضل تأخيره عن الثّالث عشر كما يدلّ عليه الخبر الخامس روى الكلينى في الصّحيح عن ابى علىّ الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن متمتع يدخل في يوم التّروية و ليس معه هدى قال فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النّفر و يصوم يومين بعده و عن ابى على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى الأزرق و قد تقدّم و في متنه قال يصوم ثلاثة ايام بعد ايام التشريق و هو محمول على الافضليّة جمعا بين الاخبار و بالجملة انّ هذه الاخبار معتبره الاسناد و ليس لها معارض يعتد به فينبغى العمل بها و يستفاد منها انّ يوم الحصبة هو اليوم الثالث لقوله (عليه السلام) في صحيحة العيص و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النّفر كما اختاره الشّيخ في النّهاية و ابنا بابويه و ابن ادريس و ان كان الأفضل تاخيره الى ما بعد ايّام التّشريق كما عملته و نقل عن الشّيخ في المبسوط انّه جعل ليلة التّحصيب ليلة الرّابع و الظّاهر انّ مراده ليلة رابع من يوم النّحر الّا الرّابع عشرة و لا عبرة به ثمّ انّه يجوز صومها طول ذي الحجّة على ما عليه علماؤنا و اكثر العامّة و يدلّ عليه مضافا الى اطلاق الآية صحيحة زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال من لم يجد ثمن الهدى فاحبّ ان يصوم الثّلاثة الايّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك و حكى في التّذكرة عن بعض العامّة قولا بخروج وقتها بمعنى عرفة و لا ريب في بطلانه اما سند السّادس فهو ضعيف بالحسين بن المختار و هو واقفى
[باب صوم السّبعة الأيّام هل هى متتابعة أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب صوم السّبعة الأيّام هل هى متتابعة أم لا
اما السّند فهو ضعيف بمحمّد بن اسلم و قال النّجاشى انّه يقال كان عاليا فاسد الحديث اما المتن