مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١٩ - باب السّعى بغير وضوء
اما المتن فقد استدلّ به ابن عقيل على اشتراطه بالطّهارة و كذا بصحيحة الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصّفا و المروة و هى حائض قال لا انّ اللّه تعالى يقول الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ و ما اجاب به الشّيخ ثانيا فهو جواب عن هذا الأخير و ذلك بان يحمل النّهى فيه على الكراهة جمعا بين الأدلّة امّا سند الرّابع فهو حسن امّا المتن فهو رجل سعى بين الصّفا و المروة فسعى ثلاثة اشواط او اربعة ثم بال ثمّ اتمّ سعيه بغير وضوء فقال لا بأس و لو اتمّ مناسكه بوضوء كان احب إليّ اما سند الخامس فهو صحيح تكملة الواجب فيه اربعة الاول النّيّة كما تقدّم في الطّواف و لكن مقارنة الحركه و لا يجب الصّعود على الصّفا اجماعا قاله في التّذكرة لأنّ السّعى بين الصّفا و المروة يتحقّق بدون ذلك بان يلصق عقبه بالصّفا فاذا دعا الصق اصابعه بموضع العقب و لصحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة نعم يستحبّ الصّعود و خصّه العلّامة بالرّجال خاصّة و قال الشّهيد في الدّروس انّ الاحتياط الترقى الى الدّرج و يكفى الرّابعة و لا ريب في اولويّة ما ذكره خصوصا مع استحضار النيّة الى ان يتجاوز الدّرج الثّانى البدأة بالصّفا و الختم بالمروة و هو قول العلماء كافة و النّصوص الواردة به مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار و لو عكس بان بداء بالمروة اعاد عامدا كان او ناسيا او جاهلا لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه و لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال من بدأ بالمروة قبل الصّفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصّفا قبل المروة الثالث السّعى يجب سبعا يحتسب ذهابه شوطا و عوده اخر و هو أيضا قول علمائنا اجمع حكاه في المنتهى و يدلّ عليه روايات منها ما رواه الكلينى في الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال طف بينهما سبعة اشواط تبدا بالصّفا و تختم بالمروة و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن هشام بن سالم في الأصل قد تقدّم ثمّ انّه يجب في السّعى الذّهاب بالطّريق المعهود فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب اخر لم يجز قال في الدّروس و كذا لو سلك سوق اللّيل الرّابع استقبال المطلوب بوجهه فلو مشى