مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٥ - باب الموضع الّذي يذبح فيه الهدى للواجب
سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال سئل عن المتمتّع كم يجزيه قال شاة و سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر امّا اضحيّة و امّا صوم ثمّ انّ الشّيخ اوّل هذا الحديث بوجوه في اكثرها تكلّف ظاهر من غير ضرورة و الباعث له على ذلك اطلاق المماثلة فيه بين العبد و الحر واحد الوجوه الّتي ذكرها حمل المماثلة على ارادة الكمية فلا ينافى الاختلاف في الكيفيّة حيث انّ مولى العبد مخيّر بين امره بالصّوم و بين الذّبح عنه و هو خلاف حكم الحر و لا ريب انّ هذا معنى الحديث فلا حاجة الى تكلّف شيء آخر و لو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصّوم و ان منعه المولى منه لأنّه صوم واجب فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان اما سند الخامس ففيه على و هو علىّ بن ابى حمزة البطائنى و على تقدير عدم تعينه بخصوصه فالحديث ضعيف باشتراكه بينه و بين غيره و ان كان ثقة
[باب الموضع الّذي يذبح فيه الهدى للواجب]
قال ره باب الموضع الّذي يذبح فيه الهدى للواجب
اما السند ففيه ابراهيم الكرخى و هو ابراهيم بن ابى زياد الكرخى روى الصّدوق في الفقيه في الصّحيح عن ابن ابى عمير عنه و في ق ابراهيم الكرخى بغداد؟؟؟؟
و زاد قر؟؟؟ من ابناء العجم فالحديث صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه مقطوع به في كلام الاصحاب و اسنده العلامة في التّذكرة و المنتهى الى علمائنا موذنا بدعوى الاجماع عليه و احتج بما يتضمّنه هذا الخبر و يقول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) منى كلّها منحر و التّخصيص بالذّكر و بانه (عليه السلام) نحر بمنى اجماعا و قال خذوا عنى مناسككم و يدلّ عليه أيضا ما رواه الشّيخ في الحسن باسناده عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال ان كان نحره بمنى فقد اجزأه بمن صاحبه الّذي اضل منه و ان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه اما سند الثّانى فهو حسن اما المتن ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكّة فقال ان مكّة كلّها منحر و بهذا الاسناد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان على بن الحسين (عليهما السلام)