مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩١ - باب دخول الحمام
من حرّ الشّمس و قال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض الثّالث ذكر جمع من الأصحاب انّ المراد بالرّأس هنا منابت الشّعر خاصّة حقيقة او حكما و ظاهرهم خروج الأذنين منه و به صرّح بعض الأصحاب و استوجه العلّامة في التّحرير تحريم سترهما و هو متّجه لما رواه الكلينى في الصّحيح عن عبد الرّحمن و الظّاهر انّه ابن الحجّاج قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا الرّابع قال في المنتهى يحرم تغطية بعض الرّأس كما يحرم تغطيته لأنّ النّهى عن ادخال السّتر في الوجوب يستلزم النّهى عن ادخال ابعاضه و هو جيّد لو ثبت ما ذكره لكنّه غير ثابت و الأجود الاستدلال عليه بما رواه الصّدوق في الصّحيح عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايّوب بن نوح عن ابن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لأبي و شكى اليه حرّ الشّمس و هو محرم و هو يتأذّى به و قال ترى ان استتر بطرف ثوبى قال لا بأس بذلك الصّيام ما لم يصبك رأسك فانّ اطلاق النّهى عن اصابة الثوب الرّأس يقتضى ذلك و يستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرّأس يحملها فانّه جائز و ان تحقّق به ستر البعض لما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن احمد يعنى ابن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصّداع ثمّ انّ في توسّط ايّوب بن نوح في اسناد هذا الخبر بين محمّد بن الحسين و صفوان نظر واضح و الأظهر كونه معطوفا على محمّد بن الحسين ثم عرض له التّصحيف و مثله كثير و رواه الكلينى باسناد من الصّحيح المشهورى صورته ابو على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن معاوية بن وهب و العلّامة في المنتهى استدلّ عليه بانّه غير ساتر لجميع العضو فكان سائغا كستر البعض و هو مناف لما ذكره اوّلا من انّ ستر البعض كستر الكلّ الخامس اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرّجل المحرم وجهه فذهب الاكثر الى الجواز بل قال في التّذكرة انّه قول علمائنا اجمع و منعه ابن ابى عقيل و جعل كفارته اطعام مسكين في يده كما يتضمّنه الخبر