مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧١ - باب من قطع طوافه لعذر قبل ان يكمله سبعة أشواط
و ابتداء بالفريضة ثمّ عاد فتمم طوافه من حيث قطع و هو قول العلماء الّا مالكا فانه قال يمضى في طوافه الّا ان يخاف ان يضر يوقت الصّلاة و اطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق في ذلك بين بلوغ النّصف و عدمه ممّا ذكره الشّهيد في الدّروس من نسبة هذا القول الى النّدرة عجيب ثم ما في رواية اسحاق بن عمّار يعطى جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة و البناء عليه مطلقا حيث روى و يقضى له ستة الف حاجة و لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عشره اسابيع فقلت له جعلت فداك ا فريضة أم نافلة فقال يا ابان انّما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النّوافل و من الظاهر انّ هذه الرّواية صريحة في جواز قطع طواف الفريضة و البناء عليه مطلقا لكن في طريقها محمّد بن سعيد بن غزوان و هو غير موثق و كذا يدلّ على ذلك ما رواه الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم و ايوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة و عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النّساء فاقيمت الصّلاة قال يصلّى معهم الفريضة فاذا فرغ بنى حيث بلغ و عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقى عليه بعضه فيخرج من الطّواف الى الحجر او الى بعض المسجد اذا كان لم يوتر فيوتر و يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل أم يتم الطواف ثمّ يوتر و ان اسفر بعض الأسفار فقال ابدأ بالوتر و اقطع الطّواف اذا خفت ثمّ ائت الطّواف و روى الكلينى هذا الحديث باسناد مشهورى الصّحّة و الّذي قبله بطريق حسن و في المتنين مخالفة لفظيّة في عدّة مواضع و هذه صورة الحديثين ابو على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطّواف الى الحجر او الى بعض المسجد اذا كان لم يوتر