مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٣٧ - باب من احرم قبل الميقات
حتّى يعلم انّه قد حاذاه او يغلب على ظنّه ذلك لأنّ الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشّكّ و هو جيّد و لو لا الرّواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظّنّ لأنّ الاصل الّذي ذكره كما ينفى الوجوب مع الشّكّ كذا ينفيه مع الظّنّ أيضا الثّالث لو احرم كذلك بالظّنّ ثمّ يثبت الموافقة او استمرّ الاشتباه اجزأ و لو تبيّن تقدمه قبل تجاوز المحاذاة اعاده و لو كان بعد التجاوز او تبيّن تأخّره عن محاذاة الميقات ففى الاعادة وجهان من المخالفة و من يعبده بظنّه المقتضى للاجزاء تكملة في احاديث صحاح محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) من اين يحرم الرّجل اذا جاوز الشّجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة الّا محرّما محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الّتي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة اميال حدّ الشّجرة من البيداء و روى الصّدوق عن محمّد الشّيخ هذا الحديث معلقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره حدّ الشّجرة من البيداء و رواه الصّدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى و سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا او نحوه ثمّ بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فاذا كان حذاء الشّجرة و البيداء مسيرة ستّة اميال فليحرم منها محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مرّ على الوقت الّذي يحرم منه النّاس فنسى او جهل فلم يحرم حتّى اتى مكّة فخاف ان يرجع الى الوقت فيفوته الحجّ قال يحرم من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك و باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس ينبغى ان يحرم دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الّا ان يخاف فوت الشّهر في العمرة و اورد خبر آخر من الموثّق في معنى هذا الخبر و فيه