مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٩ - باب انّه لا يجوز للمحرم ان يتزوج
و عليهما بدنة بدنة فليس فيه تكرير البدنة و منها قوله نسكهما ففيه مناسكهما و روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلى قال سألت ابا جعفر عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الى الشّهر الآخر فنخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة
[باب انّه لا يجوز للمحرم ان يتزوج]
قال (رحمه اللّه) باب انّه لا يجوز للمحرم ان يتزوج
اما السند فهو صحيح و ابن سنان هو عبد اللّه لرواية النّضر عنه اما المتن فهو ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوج فإن تزوّج او زوج محلّا فتزويجه باطل و باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ليس ينبغى للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج محلّا فان تزوّج او زوّج فتزويجه باطل و انّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فابطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نكاحه و قد رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ رجلا الحديث و قد روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان و ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس هو ابو عبد اللّه البجلى عن ابى جعفر قال قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلّى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ فاذا حلّ خطبها ان شاء فان شاء اهلها زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه هو روى الكلينى في الصّحيح عن ابى على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه فرع اذا اختلفا الزّوجان في العقد فادعى احدهما وقوعه في الأحرام و انكر الآخر فالقول قول من يدّعى الإخلال ترجيحا لجانب الصّحة اذا اتّفق الزّوجان على انّ العقد وقع في حال الأحرام بطل و سقط المهر قبل