مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٧ - باب من جامع فيما دون الفرج
و هى و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و ان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الحجّ من قابل و كأنّه اورد هذه الزّيادة هنالك اشارة الى بقاء شيء منه و هو خلاف المعروف في مثله بين المتأخّرين و اقتصر هاهنا على ما اقتصر من قوله عليه الحجّ من قابل و لعلّ وجهه ما في العجز من المنافرة للصّدر و المخالفة لما في المشهور من انّ المستكرهة ليس عليها شيء و الظّاهر استناد ذلك الى سقوط كلمة ليس من قوله و عليهما الحج سهوا عن النّاسخين سابقا على ايراد الشّيخ و يحتمل ان يراد من الجماع معناه المعهود و هو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلّق بالحكم الأوّل و ينتظم قوله و عليهما الحجّ بصورة المتابعة لا الاستكراه و عسى ان يكون في بقيّة الحديث بيان حكمه و ان يكون اعتراضه في اثناء الحكم المتابعة من تصرّف النّساخ امّا سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فهو ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل ثمّ انّ لهذا تتمّة لم يذكرها و هى هذه قال و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل فاذا انتهى الى المكان الّذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد الّا ان يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه اما سند الثّالث فهو موثق بإسحاق و عمرو بن عثمان هو الثّقفى و قيل الأزدى ابو علىّ ثقة روى عن ابيه عن سعيد بن يسار و له ابن اسمه محمّد روى عنه ابن عقدة و كان عمرو بن عثمان لقى الحديث صحيح الحكايات صه و زاد جش له كتب منها كتاب الجامع في الحلال و الحرام كتاب حسن اخبرنا قراءة عليه ابو عبد اللّه احمد بن عبد الواحد قال حدّثنا ابو الحسن علىّ بن محمّد بن الزّبير قال حدّثنا علىّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان و له كتاب نوادر اخبرنا احمد بن علىّ قال حدثنا الحسن بن حمزة عن محمّد بن جعفر عن ابن بطة قال حدّثنا احمد بن محمّد بن خالد عن عمرو بن عثمان بالنّوادر انتهى الّا انّ في الخلاصة الخراز بالحاء المعجمة و الزّاءين المعجمتين كما صرّح به في الإيضاح و في جش بالرّاء المهملة اولا كما صرّح به و اللّه اعلم و في فهرست