مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٨ - باب من جامع فيما دون الفرج
عمرو بن عثمان الخراز له كتاب اخبرنا جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطّة عن احمد بن ابى عبد اللّه عن عمرو بن عثمان اما المتن فتوجيه الشّيخ يحمله على الاستحباب وجيه لضعف الرّواية من حيث السّند عن اثبات و لما سيجيء من انّ الحجّ انّما يفسد بالجماع قبل الموقفين تكملة روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه و يفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الّذي اصابا فيه ما اصابا و عليهما الحجّ من قابل و عنه في الصّحيح عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا وقع الرّجل بامرأته دون المزدلفة او قبل ان يأتى مزدلفة فعليه الحجّ من قابل و باسناده في الصّحيح عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يقع على اهله قال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء الّا ان يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه روى الصّدوق في الصّحيح عن الحلبى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم ينظر الى امرأته و هى محرمة قال لا بأس و روى الشّيخ في الحسن عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم عشى امرأته و هى محرمة قال جاهلين او عالمين قلت اجنبى في الوجهين جميعا قال ان كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الّذي احدثا فيه فرق بينهما و عليهما بدنة بدنة و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الّذي احدثا فيه فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا قلت فاىّ الحجّتين لهما قال الأولى الّتي احدثا فيها ما احدثا و الأخرى عليهما عقوبة و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق و في متنه اختلاف لفظىّ في عدّة مواضع منها قوله اجنبى في الوجهين ففى التّهذيب عن الوجهين و قوله