مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٢ - باب جلود الهدى
باب جلود الهدى اما السّند
فهو صحيح اما المتن قال ذبح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستا و ستّين بدنة و نحر على (عليه السلام) اربعا و ثلثين بدنة و لم يعط الجزارين من جلالهما و لا من قلائدها و لا جلودها و لكن تصدّق به اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح و في الكافى مرسل قال و في رواية معاوية بن عمّار اما المتن قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الاهاب فقال تصدّق به او يجعله مصلّى تنتفع به في البيت و لا يعطى الجزارين و قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و امران يتصدق بها و باسناده في الصّحيح عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث حجّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد ذكر عدد الهدى الّذي جاء به الى ان قال فنحر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم يطرح في برمة الى ان قال و لم يعط الجزارين جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدّق به انتهى و لا يخفى انّ النّهى في هذه الأخبار محمول على التحريم في الواجب و في المندوب على الكراهة اذا وقع ذلك على سبيل الأجرة امّا لو اعطاه صدقة و كان مستحقا لذلك فلا بأس لأنّه من المستحقّين و قد باشرها و تاب؟؟؟؟
نفسه اليها كما ذكره في المنتهى امّا سند الثالث فهو موثق اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال سألته عن جلود الاضاحى هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جوابا قال لا يصلح ان يجعلها جوابا الّا ان يتصدّق بثمنها ختام مسكى محمّد بن علىّ بن الحسين رضى اللّه عنه في الصّحيح عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى و محمد بن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره او اذبحه و قال وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي