مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٩ - باب دخول الحمام
بن هلال لروايته عن عقبة بن خالد و لكنّه لم نظفر به في الرّجال و امّا عقبة بن خالد فهو ممدوح جدا امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله لا يدخل محمول على الكراهة جمعا بينه و بين ما تقدّم و نقل العلّامة في التذكرة اجماع علمائنا على انتفاء التّحريم
قال (رحمه اللّه) باب تغطية الرّأس
امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فهو قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شيء عليه و لا يخفى انّه لو غطّى رأسه بثوب او طينة يطين يسره او ارتمس في الماء او حمل ما يسره ففديته شاة و هو مقطوع به في كلام الأصحاب و هذا الخبر و غيره لا يدلّ عليه حتّى انّ العلّامة في المنتهى ذكره بلا دليل لكنّه قال من غطّى رأسه و هو محرم وجب عليه دم شاة و لا نعلم خلافا و ظاهر كلامه يعطى كون الحكم اجماعيّا و لعلّه الحجّة و من هنا يظهر انّ الاظهر عدم تكرّر الفدية بتكرّر الفعل مطلقا و استقرب الشّهيد التّعدّد اذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار و جزم الشّهيد الثّانى بعدم التّعدّد اذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار و جزم الشّهيد الثّانى بعدم التّعدّد مع الاضطرار و كذا مع الاختيار اذا اتحد المجلس و ان كان الاحتياط يقتضى المصير الى ما ذكراه الّا انّ مقتضى الاصل العدم امّا سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فهو قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرّجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس ان يغطى وجهها كلّها و قد رواه الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن زرارة انّه سأل ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النّوم فيمنعه من النّوم ا يغطّى وجهه اذا اراد ان ينام قال نعم و روى الكلينى في الصّحيح عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قلت المحرم يؤذيه الذّباب حين يريد النّوم يغطّى وجهه قال نعم و لا يخمر رأسه و المرأة عند النّوم لا باس بان يغطّى وجهها كلّه عند النّوم انتهى و من العجب تكرير النقيبه بالنّوم في تغطية المرأة وجهها و اخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشّيخ له مع ظهور كونه حديثا واحدا و الاعتماد في الاختصار بحذفه على اشعار السّياق به ليس بحميد فانّ التّفاوت بينه و بين تاكيد التّقييد كثير و تفويت