مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٢٤ - باب من مس لحيته فسقط منها شعر
معاوية المتقدّمة بانّ الفسوق الكذب و السّباب و في صحيحة علىّ بن جعفر المتقدّمة انّه الكذب و المفاخرة و الجمع بينهما يقتضى المصير الى انّ الفسوق هو الكذب خاصّة لاقتضاء الأوّل نفى المفاخرة و الثّانى نفى الاسباب و لا بأس به و كيف كان فلا ريب في تحريم الجميع و لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار لما رواه الحلبى و محمّد بن مسلم في الصّحيح انّهما قالا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت من ابتلى بالفسوق و ما عليه قال لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و يلبّى
[باب من مس لحيته فسقط منها شعر]
قال (رحمه اللّه) باب من مس لحيته فسقط منها شعر
اما السّند فهو صحيح اما المتن فهو مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التّذكرة و المنتهى انّه موضع وفاق اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح اما المتن فهو تضمّن يطعم شيئا كما في حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده و مقتضاهما اجزاء مطلق الإطعام و هو غير بعيد و ان كان الاولى الاقتصار على اطعام الكف من السّويق كما تضمّنه الرّواية المفصّلة الآتية او نحمل ما فيه من الاطلاق على قدر الكف حملا للمطلق على المقيّد اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو يدلّ على التّصدّق بكفّ من طعام او كفّ من سويق اما سند الرّابع فهو صحيح أيضا و الهيثم بن عروة التّميمى ثقة اما المتن فهو سأل رجل ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدّين من حرج و هو صريح في الوضوء و الحق الشّهيد بالوضوء الغسل أيضا و هو حسن بل مقتضى التّعليل الحاق ازالة النّجاسة و الحك الضّرورى به أيضا اما سند الخامس فهو صحيح و رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابى رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من حلق رأسه الحديث اما سند السّادس فهو ضعيف بمفضّل بن عمر بضمّ العين الجعفى ابو عبد اللّه ضعيف كوفى فاسد المذهب مضطرب الرّواية اما سند السّابع فهو ضعيف أيضا و لكن بمفضل بن صالح ابى جميل