مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧٢ - باب المريض يطاف به او يطاف عنه
فيوتر ثم يرجع فيتمّ طوافه افترى ذلك افضل أم يتمّ الطّواف ثمّ يوتر و ان اسفر بعض الاسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطّواف اذا خفت ذلك ثمّ اتمّ الطّواف بعد علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصّلاة قال يصلى معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع و رواهما الشّيخ معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالإسنادين و في متن الأخير كان في طواف النّساء كما في رواية الصّدوق و النّسخ الّتي للكافى متّفقة على خلافه و فيه قال يصلّى يعنى الفريضة و هو تصحيف اتّفقت فيه في نسخ التّهذيب كاتّفاقها على ابدال لفظه المسجد في حديث ابن الحجّاج بالمساجد و لا ريب انّه غلط و لا يخفى انّ الشّيخ و المحقّق في النّافع و العلّامة في جملة كتبه الحقوا صلاة الوتر بصلاة الفريضة اذا خاف فوت وقتها و يدلّ عليه صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة و حيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع الجواز يجب ان يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود حذرا من الزّيادة و النّقصان و لو شكّ اخذ بالاحتياط و احتمل الشّهيد الثّانى البطلان و الحال هذه و هو بعيد و جوّز العلّامة في المنتهى البناء على الطّواف السابق من الحجر و ان وقع القطع في اثناء الشّوط بل جعل ذلك احوط من البناء من موضع القطع و هو صريح في عدم تأخير مثل هذه الزّيادة و لا باس به اما سند السّادس ففيه ابو إسماعيل السّراج اسمه عبد اللّه بن عثمان بن عمر الفزاري صرّح به في الكافى في صلاته الحوائج و بحث البئر و البالوعة و في الخلاصة عبد اللّه بن عثمان بن عمر بن خالد و الاول هو الصّحيح كما تقدّم في اخى حماد و امّا سليمان بن عمّار فهو مهمل في الرّجال امّا سند السّابع فهو صحيح
[باب المريض يطاف به او يطاف عنه]
قال (رحمه اللّه) باب المريض يطاف به او يطاف عنه
امّا السّند فهو موثّق بإسحاق بن عمّار امّا سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فهو قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به اما سند الثالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا بين الصّفا و المروة قال يطاف به محمولا بخط