مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٤٩ - انّه يجوز الأحرام بعد صلاة النّافلة
وقع عنه و قد اتّفق اكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا اذ لا وجه يحمل عبارات الاصحاب على المعنى الّذي ذكره فانّ الاخبار ناطقة بخلافه
[انّه يجوز الأحرام بعد صلاة النّافلة]
قال (رحمه اللّه) انّه يجوز الأحرام بعد صلاة النّافلة
امّا السّند فهو ضعيف على تقدير ان يكون محمّد بن الفضيل محمّد بن القسم بن الفضيل كما علمته سابقا اما سند الثّانى فهو حسن ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من التّوجيه مبنى على ان يكون لفظه غير مذكورة في الحديث الأوّل و ذلك على ان يكون غير مكتوبة و امّا اذا لم يكن مذكورة فيه كما في الكافى و التّهذيب فلا تعارض بينهما و الحاصل انّ التّعارض الّذي تخيّله الشّيخ انّما حصل من اثباتها و أيضا فان ما يتضمّنه الحديث الثّانى من الزّيادة الّتي اوردها في مقابل الأوّل وقع في جملته قوله و ان كان نافلة صلّيت ركعتين و احرمت في دبرها كما اعترف به الشّيخ (رحمه اللّه) و مع وجود ذلك في جملة الرّواية لا يتحقّق التّعارض أيضا كما هو واضح اما سند الثالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن اذا اردت الاحرام في غير صلاة فريضة فصل ركعتين و من الفقهاء من قال و يقرأ في الاولى الحمد و قل يا ايّها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو اللّه احد و فيه رواية اخرى انتهى و لا يخفى ان استحباب قراءة الحمد في الاولى و الاخلاص في الثّانية لم اقف على مستند و الّذي رواه الشّيخ في الحسن عن معاذ بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) هو انّه قال لا تدع ان تقرأ قل هو اللّه احد و يا ايّها الكافرون في سبعة مواطن في الرّكعتين قبل الفجر و ركعتى الزّوال و ركعتين بعد المغرب و ركعتين في اوّل صلاة اللّيل و ركعتى الإحرام و الفجر اذا اصبحت بها و ركعتى الطّواف قال الشّيخ (رحمه اللّه) في التّهذيب بعد ان اورد هذه الرّواية و في رواية اخرى أنّه يقرأ في هذا كلّه بقل هو اللّه احد و في الثّانية بقل يا ايّها الكافرون الّا في الرّكعتين قبل الفجر فانّه يبدأ بقل يا ايّها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو اللّه احد هذا كلامه (رحمه اللّه) و لا ريب انّ العمل بالرّواية المفصّلة اولى ثمّ انّ المحقّق في الشّرائع قال و توقع نافلة الأحرام تبعا له و لو كان في وقت فريضة مقدّما للنّافلة