مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١٠ - باب من نسى السّعى بين الصّفا و المروة حتى يرجع إلى أهله
الى البيت و استقبال الركن لا الصّعود الى ان يرى البيت لأنّ رؤية البيت لا يتوقّف على الصّعود و لصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن النّساء يطفن على الابل و الدواب ا يجزئهن ان يقفن تحت الصّفا و المروة فقال نعم بحيث يرين البيت و بما ذكرناه افتى الشّيخ في النّهاية فقال اذا صعد الى الصّفا نظر الى البيت و استقبل الرّكن الّذي فيه الحجر فحمد اللّه الخ و ذكر الشّهيد الثّانى انّ المستحبّ الصّعود على الصّفا بحيث يرى البيت و ان ذلك يحصل بالدّرجة الرّابعة و قد قيل هو غير واضح و فيه انّه يظهر من الصّدوق في التقيه و اعلم انّ الباب الّذي خرج منه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد صار الان في داخل المسجد باعتبار توسعته لكن قال الشّهيد في الدّروس انّه معلم باسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال و الظّاهر استحباب الخروج من الباب الموازى لهما
[باب انّه يستحبّ الاطالة عند الصّفا و المروة]
قال (رحمه اللّه) باب انّه يستحبّ الاطالة عند الصّفا و المروة
اما السّند ففيه ابو الحسين النّخعى و هو ايّوب بن نوح بن دراج الثقة و امّا عبيد بن الحارث و حماد المنقرى فلم يحضرنى الآن حالهما في الرّجال بل الظّاهر انّ حالهما لا يزيد على الإهمال لكن ضعفهما لا يضرّ بالحال لأنّه في باب المستحبّات اما سند الثّانى فهو ضعيف بصالح بن ابى حمزة و احمد بن الجهم الخزار لأنه لا يزيد حالهما في الرّجال على الإهمال
[باب من نسى السّعى بين الصّفا و المروة حتى يرجع إلى أهله]
قال (رحمه اللّه) باب من نسى السّعى بين الصّفا و المروة
امّا السند ففيه عبيد بن الحر لكنى لم اظفر به في الرّجال لكنّ الكلينى رواه بادنى تغيير في الحسن حيث روى عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار و ساق الحديث الى ان قال قلت فرجل نسى السّعى بين الصّفا و المروة قال يعيد السّعى قلت فانّه ذلك حتّى خرج قال يرجع فيعيد السّعى ان هذا ليس كرمى الجمار انّ الرّمى سنّة و السّعى بين الصّفا و المروة فريضة اما المتن فلأنّه يتضمّن انّ تارك السّعى عمدا يبطل حجّة و هو مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التّذكرة و المنتهى و يدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) من ترك السّعى متعمدا فعليه الحجّ من قابل و اطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في السعى بين كونه