مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٤٧ - باب لبس الخاتم للمحرم
اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل و الثوب معلم بسكون العين و فتح اللّام و قد قطع المحقّق و جمع من الأصحاب بكراهة الاحرام فيه و استدلوا عليه بصحيحه معاوية بن عمار قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس ان يحرم الرّجل في الثّوب المعلم و تركه احبّ إليّ اذا قدر على غيره و في الدّلالة نظر مع انّ ابن بابويه روى في الصّحيح عن الحلبى قال سألته يعنى ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس و في الصّحيح عن ليث المرادى انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثّوب المعلم هل يحرم فيه الرّجل قال نعم انّما يكره الملحم امّا سند الثّانى ففيه ابى الفرج هو القمّى لرواية علىّ بن الحكم عنه لا القزوينى محمّد بن عمران الثّقة و هو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف به و امّا علىّ بن الحكم فالظّاهر انّه الانبارى اما المتن فظاهر
[باب لبس الخاتم للمحرم]
قال (رحمه اللّه) باب لبس الخاتم للمحرم
اما السّند فمن اصحابنا المتأخّرين حكم بحسنه و لكن الكلام في نجيح لاشتراكه بين عدة لا مدح فيهم فضلا عن التّوثيق ثمّ الظّاهر انّه ليس ابن معسر السّندى المدنى لأنّه من اصحاب الباقر (عليه السلام) و لا ابن مسلم لأنّه يروى عنه يونس بن يعقوب و هو أيضا من اصحاب الباقر (عليه السلام) فتعيّن ان يكون ذلك نجيح بن قبا الغافقى بالعين المعجمة و الفاء و القاف منسوب الى الغافق بن العاض بالضّاد المعجمة المشدّدة بن عمر بن مازر بن الازد بن الغوث و الى غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان بن عبد اللّه بطن من الأزدى و عامهم بمصر و بلاد المغرب لم جش انتهى اما سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو ضعيف في طريقه الّا ان في صحيحة حريز لا تنظر في المرأة و انت محرم لأنّه من الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد انّ السّواد زينة تحريم كلما يتحقّق به الزّينة و امّا جواز لبسه للسته فيدلّ عليه الخبران الأوّلان جمعا بين الرّوايات و بالجملة ان تحريم لبسه للزّينة لا اشكال فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما سبق قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المحرمة تلبس الحلى كلّه إلا حليا مشهورا للزّينة لكن مقتضى الرّواية اختصاص التّحريم بالمشهور منه اى الظّاهر الّا انّ التّزيّن انّما يتحقّق به غالبا و امّا تحريم لبس