مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٢ - باب وقت ركعتى الطواف
شيء و جزم الشّهيدان بوجوب الاستيناف ان توقّفت الإزالة على فعل يستدعى قطع الطواف و لما يكمل اربعة اشواط نظر الى ثبوت ذلك مع الحدث في اثناء الطّواف و الحكم في المسألتين واحد و هو مع تسليم الحكم في الاصل لا يخرج عن القياس و لو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الإخلال بالموالات الواجبة بدليل النّاسى و غيره امكن لقصور الرّوايتين المتضمّنتين للبناء من حيث السّند و الاحتياط يقتضى البناء و الاكمال ثمّ الاستيناف مطلقا السّابع ان يكون مختونا و قد تقدّم دليله الثّامن المندوبات ثمانية الغسل لدخول مكّة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله و الأفضل ان يغتسل من بئر ميمون الخ و الا ففى منزله المستند في هذه المسألة ما رواه الشّيخ عن ابان بن تغلب قال كنت مع ابى عبد اللّه (عليه السلام) فرامله ما بين مكّة و المدينة فلمّا انتهى الى الحرم نزل و اغتسل و اخذ عليه بيده ثمّ دخل الحرم حافيا فصنعت ما صنع فقال يا ابان من صنع مثل ما صنعت تواضعا للّه عزّ و جلّ محا اللّه عزّ و جلّ عنه مائة الف سيّئة و كتب له مائة الف حسنة و بنى له مائة الف درجة و قضى له مائة الف حاجة و في الصّحيح عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخول مكّة او بعد دخوله قال لا يضرّك اى ذلك فعلت و ان اغتسلت بمكّة فلا بأس و ان اغتسلت في بيتك حتّى ينزل بمكّة فلا بأس و في الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا انتهيت الى الحرم ان شاء اللّه و اغتسل حين يدخله و ان تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون او من فخ او من منزلك بمكّة و في الحسن عن الحلبى قال امرنا ابو عبد اللّه (عليه السلام) ان تغتسل من فج قبل ان يدخل الى مكّة و عن محمّد بن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال انّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فينبغى للعبد ان لا يدخل مكّة الّا و هو طاهر قد غسل عرفه و الاذى و يطهر و عن عجلان ابى صالح قال قال لى ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا انتهيت الى بئر ميمون او بئر عبد الصّمد فاغتسل و اخلع نعليك و امش حافيا و عليك السّكينة و الوقار فهذه الاخبار