مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١١ - باب حكم من سعى اكثر من سبعة اشواط
للحجّ او العمرة فلهذا حكم المتأخّرون بانّه ركن و امّا وجوب الاتيان به مع النّسيان و العود لاستدراكه فقد دلّ عليه هذا الحديث و لتوقّف الامتثال عليه أيضا اما سند الثّانى ففيه موسى بن الحسن و هو مشترك بين رجلين كلاهما ثقه جليل القدر عظيم المنزلة احدهما موسى بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الاشعرى القمى ابو الحسن ثقة عين جليل ثانيهما موسى بن الحسن بن محمّد بن العبّاس بن إسماعيل بن ابى سهل بن نوبخت ابو الحسن المعروف بابن كيريا بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الكاف و بعد الراء و كان حسن المعرفة بالنّجوم و كان ابو الحسن هذا مع حسن معرفته بعلم النّجوم حسن العبادة و الدين و له كتاب الكافى ثم انّ العلّامة في الايضاح قد صرّح بانه بالباء الموحّدة السّاكنة اما سند الثّالث فهو ضعيف بمفضل بن صالح ابى جميلة الاسدى النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) صه اما المتن فقد روى بطريق صحيح عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل نسى ان يطوف بين الصّفا و المروة قال يطاف عنه ثم انّ الشّيخ تصدّى لتوجيهه حيث حمله على ما تعذّر عليه العود جمعا بينه و بين ما تقدم و المراد به المشقّة اللّازمة من ذلك و بالجملة انّه لا ريب في جواز الاستنابة اذا شقّ العود و لا يحل لو اخلّ بالسّعى ما يتوقّف عليه من المحرّمات كالنّساء حتى تأتى به كملا بنفسه او بنائبه و هل تلزمه الكفّارة لو ذكر ثم واقع لم اقف فيه على نصّ لكن الحكم بوجوبها على من ظنّ اتمام السّعى فواقع ثمّ تبيّن النقص يقتضى الوجوب هنا بطريق اولى و في الحاق الجاهل بالعامد او النّاسى وجهان اظهرهما الأوّل
[باب حكم من سعى اكثر من سبعة اشواط]
قال (رحمه اللّه) باب حكم من سعى اكثر من سبعة اشواط
اما السّند فهو ضعيف باشتراك الرّاوى بين الثّقة و غيره اما المتن فلان ظاهره يعطى انّ الزّيادة انّما يتحقّق بالاتيان بما زاد على سبعة اشواط على انّه من جملة السّعى المأمور به فلو تردّد في اثناء الشّوط او رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحّة قطعا اما سند الثانى