مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩٤ - باب وقت ركعتى الطواف
الكلينى في الحسن بطريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطيه و في روايتهما و كيف يطوف ستّة اشواط
[باب وقت ركعتى الطواف]
قال (رحمه اللّه) باب وقت ركعتى الطواف
امّا السّند ففيه ابو الفضل الثقفى و هو العبّاس بن عامر الصّدوق الثّقة و امّا عبد اللّه بن بكير فهو فطحى المذهب و قال الكشى انّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و امّا ميسر فقيل بفتح الميم و اسكان الباء المنقطة تحتها نقطتين و قيل بضمّ الميم و فتح الباء و الراء بعد السّين المهملة بن عبد العزيز كان كوفيا و كان ثقة قال له ابو جعفر يا ميسر ما انّه قد حضر اجلك غير مرّة و لا مرّتين كل يؤخّره اللّه لصلتك قرابتك و قال العقيقى اثنى عليه آل محمّد (عليهم السلام) ذكر الكشى روايات تدلّ على مدحه فالحديث حسن به امّا سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو موثق بإسحاق بن عمّار اما المتن فالأصحاب قد استدلّوا به مع ما تقدّم من الخبرين على جواز ان يصلّى ركعتى طواف الفريضة و لو في الأوقات التى يكره لابتداء النوافل و المراد انّه يجوز للطّائف ان يصلّى ركعتى طواف الفريضة من غير كراهية في كلّ وقت حتّى في الأوقات الخمسة الّتي يكره فيها ابتداء النّوافل و يدلّ عليه مضافا الى الاصل هذه الأخبار و غيرها مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن الصّادق (عليه السلام) انه قال في ركعتى الطّواف و هاتان الرّكعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصليها في اى السّاعات شئت عند طلوع الشّمس و عند غروبها و لا يؤخّرهما ساعة يطوف و يفرغ فصلهما و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال اربع صلوات يصليها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها اديتها و صلوه ركعتى طواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميّت و روى الشّيخ في الحسن حيث روى باسناده عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسين بن عثمان قال رايت ابا الحسن موسى (عليه السلام) يصلى ركعتى طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال الشّمس و عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه