مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٣ - باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى و من الكفّارة
به و في رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انّ من فعل ذلك ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليه و لا يخفى انّ الظّاهر من هذا الحديث حكم من قلم ظفره وجوب دم شاة و المستفاد من المتن حكم من قلم اظافيره و من الحديث الأوّل في هذا الباب هذا حكم من قلم عشرة اظافيره فينبغى حمل من قلم ظفرة على الاظافير حملا للمطلق على المقيد فليتدبّر
[باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى و من الكفّارة]
قال (رحمه اللّه) باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى و من الكفّارة
اما السند فهو صحيح اما المتن فهو مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على كعب بن عجزة الانصارى و القمل تناثر من رأسه فقال أ يؤذيك هو امك فقال نعم قال فانزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فامره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فحلق رأسه و جعل عليه صيام ثلاثة ايّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مدان و النّسك شاة و قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) و كلّ شيء في القرآن او فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار و في الكافى و جعل الصّيام ثلاثة ايّام و هو اوضح في هذا المتن و كذلك فيه فالاولى بالخيار بدلا عن الأوّل اللغة هو امك الهوامّ بالتّشديد جمع اهامة به أيضا و هى الدّابة قاله في القاموس ثم انّ تحريم ازالة الشعر قليله و كثيره عن الرّأس و اللّحية و ساير البدن بحلق و نتف و غيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى انّه مجمع عليه بين العلماء و يدلّ عليه مضافا الى قوله تعالى وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدّمة من حلق او نتف ابطه ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم و كذلك صحيحة زرارة قال اذا نتف الرّجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم و صحيحة معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه قال باظافيره ما لم يدم او يقطع الشّعر و حسنة الحلبى