مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢١ - باب اتيان مكّة ايّام التّشريق لطواف النّافلة
فليس عليه شيء و ان اصبح دون منى و اعلم ان اقصى ما يستفاد من الرّوايات ترتّب الدّم على مبيت اللّيالى المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من اوّل اللّيل الى آخره بل اكثر الأخبار المعتبرة انّما تدلّ على ترتّب الدّم على مبيت هذه اللّيالى بمكّة و من تلك الاخبار هذان الخبران مع ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا زار الحاج من منى فخرج من مكّة فجاور بيوت مكّة فنام ثم اصبح قبل ان يأتي منى فلا شيء عليه و روى الكلينى هذا الحديث في الحسن و الطريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم و في المتن فجاوز بيوت مكّة و قد ذكر الشّيخ و اكثر الأصحاب انّه قد رخص في ترك المبيت لثلثه الدعاء ما يغرب عليه الشّمس بمنى و اهل سقاية العبّاس و ان غربت الشّمس عليه بمنى و من اضطر الخروج من منى لخوف على النفس او المال المضر فوته او لتمريض مرض او نحو ذلك و تسقط الفدية عن اهل السّقاية و الدّعا فيما قطع به الأصحاب و في سقوطها عن المضطر وجهان اظهرهما ذلك تمسّكا بمقتضى الأصل و التفاتا الى انتفاء العموم في الاخبار المتضمّنة للفدية على وجه يتناول المضطر و انّ الظّاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب و هو منتف هنا اما سند الثّانى عشر ففيه محمّد بن الفضيل و هو ان كان بن القسم الفضيل فالحديث صحيح و الّا فلا
[باب اتيان مكّة ايّام التّشريق لطواف النّافلة]
قال (رحمه اللّه) باب اتيان مكّة ايّام التّشريق لطواف النّافلة
امّا السند فهو صحيح اما سند الثّانى ففى التّهذيب عن رفاعة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن زيارة البيت الحديث و الظّاهر ان ذلك سقط سهوا من قلم النّاسخ المتن قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن زيارة البيت ايّام التّشريق فقال حسن اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح و صورته هكذا محمّد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى