مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٠ - باب من شك فلم يدر سبعة طواف أم ثمانية
على انّ اكمال الاسبوعين انّما يثبت اذا لم يذكر حتّى يبلغ الرّكن بان يكون قد اكمل شوطا فصاعدا فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع مع انّه معارض بصحيحة ابن سنان المتقدّمة في الخبر الخامس و ما قاله الشّيخ من انّ هذا الخبر مجمل و رواية ابى كهمش مفصّلة و الحكم بالمفصّل اولى منه بالمجمل و هو جيّد لو تكافأ السّند ان و قد علمت انّه ضعيف و ذلك صحيح كما حكم به العلّامة في المنتهى أيضا
[باب من شك فلم يدر سبعة طواف أم ثمانية]
قال (رحمه اللّه) باب من شك فلم يدر سبعة طواف أم ثمانية
اما السّند فهو ضعيف بعلى الحرمى لجهالته الضمير في منها يرجع الى محمّد بن ابى حمزة و درست كما وقع التّصريح به في عدّة روايات امّا المتن فلأنّه يتضمّن انّه اذا شكّ في اثنائه في الزّيادة قطع فلا شيء عليه و ذلك لأصالة عدم الزّيادة قال الشّهيد الثّانى انّما يقطع مع شكّ الزّيادة اذا كان على منتهى الشّرط امّا لو كان في اثنائه بطل طوافه لتردّده بين محذورين الاكمال المحقّق المحتمل للزّيادة عمدا و القطع المحتمل للنّقيصة و يتوجّه عليه منع تأثير احتمال الزّيادة كما سيجيء في مسئلة الشّكّ في النّقصان اما سنده الثّانى ففيه ابو بصير و هو يحيى بن القسم الواقفى بقرينة رواية ابن ابى حمزة البطائني الواقفىّ منه امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ هو المشهور بين الأصحاب و الحاصل ان كان الشّك في النّقصان استأنف في الفريضة ذهب اليه الشّيخ و الصّدوق و ابن البراج و ابن ادريس و غيرهم و قال المفيد (رحمه اللّه) من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا و هو اختيار الشّيخ علىّ بن بابويه في رسالته و ابى الصّلاح و ابن الجنيد و هو المعتمد لنا الاصل و ما رواه الشّيخ في الخبر الثّالث الصّحيح في المتن و ما رواه الكلينى في الصّحيح عن منصور بن حازم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته فقال ما ارى عليه شيئا و الاعادة احبّ إليّ و افضل و ما رواه الشّيخ باسناده عن موسى بن القسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه طفت فلم ادر ستّة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت