مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٩ - باب انّه يجوز في كلّ شهر عمرة بل في كل عشرة ايّام
الثالث فهو أيضا صحيح و نجبه بالنّون و الجيم المفتوحتين و الباء المفردة لم كش كوفى صادق صديق على بن يقطين و في دنجبه بن الحرث القواس و في ظم نجبه بن الحرث اما سند الرّابع فهو ضعيف بسهل بن زياد
[باب انّه يجوز في كلّ شهر عمرة بل في كل عشرة ايّام]
قال (رحمه اللّه) باب انّه يجوز في كلّ شهر عمرة بل في كل عشرة ايّام
اما السّند فهو صحيح المتن كان علىّ (عليه السلام) يقول لكل شهر عمرة ثم انّ ابا الصّلاح و ابن حمزة و المحقّق في النّافع و العلّامة في المختلف قد استدلّوا به على انّ أقلّ ما يكون بين العمرتين شهر و كذلك بما يتلوه من موثقة يونس بن يعقوب و كذلك بصحيحة عبد الرّحمن الحجّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب على (عليه السلام) في كلّ شهر عمرة و يمكن المناقشة في هذه الرّوايات بعدم الصّراحة في المنع من تكرار العمرة في الشّهر الواحد اذ من الجائز ان يكون الوجه في تخصيص الشّهر تاكّد استحباب ايقاع العمرة في كلّ شهر و لا يلزم من ذلك عدم مشروعيّة تكرارها في الشّهر الواحد الّا انّ اثبات المشروعيّة يتوقّف على ورود الأمر بذلك خصوصا او عموما و لم اقف في ذلك على نصّ يعتدّ به امّا سند الثّالث فهو صحيح المتن قال و العمرة في كلّ سنة مرّة اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح المتن قال لا تكون عمرتان في سنه قال ابن ابى عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد و استدل بما يتضمّنه هذان الخبران و لكنّ الشّيخ قال انّ المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتّع بها الى الحجّ لا العمرة المبتولة فانّها جائزة في كلّ شهر و لا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع ثمّ لا يخفى ان جواز وقوع العمرة المفردة الّتي يجب الاتيان بها بعد الحج في غير اشهر الحجّ مقطوع به في كلام الاصحاب بل قال في المنتهى و العمرة المبتولة يجوز في جميع ايّام السّنة و لا نعرف فيه خلافا و يدلّ عليه اطلاق الامر بالعمرة من الكتاب و السّنة الخالى من التّقييد لكن ظاهر المحقّق في الشّرائع انّ وجوب العمرة على الفور و هو باطلاقه يتناول المتمتّع بها و المفردة