مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٥ - باب من اوصى ان يحجّ عنه مبهما
و ولايتها لكم ليس لها محرم قال اذا جاءت المرأة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ و بطريقه عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تريد الحجّ و ليس لها محرم هل يصلح لها الحجّ فقال نعم اذا كانت مأمونة و روى الشّيخ حديث صفوان الجمال معلقا عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن يعنى ابن ابى نجران عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تأتينى المرأة المسلمة قد عرفتنى بعملى اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فانّ المؤمن محرم للمؤمن ثمّ تلا الحديث و لا يخفى ان في هذا المتن تصرّفا غير سديد محمّد بن يعقوب في الحسن باسناده عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحرّة تحجّ الى مكّة بغير ولىّ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات
[ابواب الزّيادات]
[باب من مات و لم يخلف الّا مقدار نفقة الحجّ و لم يحجّ حجّة الإسلام]
قال ابواب الزّيادات باب من مات و لم يخلف الّا مقدار نفقة الحجّ و لم يحجّ حجّة الإسلام
اما السند فهو صحيح اما المتن من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك الّا يقدر نفقة الحجّ فورثته احقّ بما ترك ان شاءوا و حجوا عنه و ان شاءوا اكلوا ثمّ انّه محمول على انّ الميّت لم يكن قد وجب عليه الحجّ و في كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في حال الحيوة الى شيء منها لا يكلّف بانفاقه في الحجّ نوع اشعار بعدم الاستطاعة في الحيوة اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح اما المتن قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل اوصى ان يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الّا خمسين درهما قال يحجّ عنه من بعض المواقيت الّتي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من قرب و رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اوصى الحديث
[باب من اوصى ان يحجّ عنه مبهما]
قال ره باب من اوصى ان يحجّ عنه مبهما
اما السّند فهو ضعيف كالثّانى و توجيه