مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٦ - باب من اوصى ان يحجّ عنه مبهما
الشيخ وجيه روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل مات فاوصى انّ يحجّ عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوّعا فمن ثلاثة و عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه مثل ذلك و زاد فيه فان اوصى انّ يحجّ رجل فليحجّ ذلك الرّجل محمّد بن علىّ بن الحسين بطريقه عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة حجّ عنه من وسط المال و ان كان غير صرورة فمن الثلث و بالإسناد عن معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة اوصت بمال في الصّدقة و الحجّ و العتق فقال ابدأ بالحجّ فانّه مفروض فان بقى شيء فاجعل في الصّدقة طائفة و في العتق طائفة و عن موسى بن القسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال سالت ابا جعفر عن رجل عليه حجّة الإسلام و نذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرّجل الذى نذر قبل ان يحجّ حجّة الإسلام و قبل ان يفى للّه بنذره فقال ان كان ترك مالا حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحجّ عنه للنّذر و ان لم يكن ترك مالا الّا بقدر حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك و حجّ عنه وليّه النّذر فانّما هو دين عليه و روى الصّدوق هذا الحديث عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى و سعد بن عبد اللّه بن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسى قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا الى مكّة فمات الّذي نذر قبل انّ يحجّ حجّة الإسلام و من قبل ان يفى بنذره الّذي نذر قال ان ترك ما لا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و فى بالنّذر و ان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحجّ به حجّ عنه بما ترك