مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٤٢ - باب من اغتسل للإحرام
في الفقيه بطريق صحيح عن جميل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك و امّا انتقاضه بالنّوم فيدلّ عليه الخبران الأوّلان في اصل الكتاب ثمّ انّه لو اكل او لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لا لبسه اعاد الغسل استحبابا يدلّ على ذلك روايات منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا لبست ثوبا لا ينبغى لك لبسه او اكلت طعاما لا ينبغى لك اكله فلبّ واعد الغسل و في الصّحيح عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع و لا تقلب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل و عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال اذا اغتسل الرّجل و هو يريد ان يحرم فليس قميصا قبل ان يلبّى فعليه الغسل و استحبّ الشّيخ في الدّروس اعادة الغسل للطّيب أيضا و تدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد و الظّاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الأحرام لفقد النّص و لو قلم اظفاره بعد الغسل لم يعده و يمسحها بالماء لما رواه الشّيخ في الحسن عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابه عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل للإحرام ثمّ قلّم اظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل تكملة روى الكلينى عن علىّ بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار عن غير واحد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل احرم و عليه قميص قال ينزعه و لا يشقّه و ان كان لبّسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه ممّا يلى رجليه و روى الشّيخ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الصّمد بن بشر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل يلبّى حتّى دخل المسجد و هو يلبّى و عليه قميصه فوثب اليه النّاس من اصحاب ابى حنيفة فقالوا شق قميصك و اخرجه من رجليك فان عليك بدنة و عليك الحجّ من قابل و حجّك فاسد فطلع ابو عبد اللّه (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبّر و استقبل الكعبة فدنا الرّجل من ابى عبد اللّه (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له ابو عبد اللّه (عليه السلام) اسكن يا عبد اللّه فلما كلمه و كان الرّجل أعجميّا فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول قال كنت رجلا اعمل بيدى فاجتمعت لى نفقة فجئت احجّ لم