مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣١٣ - باب المملوك يحجّ باذن مولاه ثمّ يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا
أيضا صحيح امّا سند السّابع ففيه تعليق و كذلك في التّهذيب و ان كان غير معهود منه فيكون من الصّحيح أيضا لا من المرسل كما ظنّه بعضهم و بالجملة انّ طريقه اليه في الفهرست عن جماعة عن محمّد بن على بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار لكن الصّدوق رواه بطريق صحيح في الفقيه و في الصّحيح محمّد بن علىّ بن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى و سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجرى عن العبد حجّة الإسلام و يكتب للسّيّد اجران ثواب العتق و ثواب الحجّ ثم انّه لمّا لم يرد النّص بالصّبي و المجنون فلم يجز مما لو ادركا احد الموقفين بالغا عاقلا و تردّد في ذلك المحقّق ثمّ انّ الشّهيد في الدّروس اعتبر في اجزاء حجّ العبد تقدّم الاستطاعة و بقاءها مع حكمه باحالة تلك العبد فينبغى القطع بعدم اعتبارها لإطلاق النصّ خصوصا السّابق فروع الاوّل لو اذن السّيّد لعبده في الحجّ لم يجب عليه التّلبّس به لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب و قد تقدّم الثّانى لو احرم العبد باذن مولاه ثمّ باعه صحّ البيع اجماعا لأنّ الأحرام لا يمنع التّسليم فلا يمنع صحّة البيع ثمّ ان كان المشترى عالما بذلك فلا خيار له و ان لم يعلم ثبت له الخيار على الفور الّا مع قصر الزّمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع الثالث لا فرق في المملوك بين القن و المكاتب المطلق الّذي لم يؤد و المشروط و أمّ الولد و المبعض نعم لو تهايا المبعض مع المولى و وسعت نوبته للحج و انتفى الخطر و الضّرر كان له الحجّ ندبا بغير اذن السّيّد كما يجوز له غيرها من الأعمال الرّابع لو جنى العبد في احرامه بما يلزم به الدّم كاللّباس و الطّيب و حلق الشّعر و قتل الصّيد قال الشّيخ (رحمه اللّه) يلزم العبد لأنّه فعل ذلك بدون اذن مولاه و قال المفيد ره على السّيّد الفداء في الصّيد و قال المحقّق في المعتبر انّ جناياته كلّها على السّيد لأنّها من توابع اذنه في الحجّ و لما رواه الشّيخ و الصّدوق في الصّحيح عن حريز عن ابى عبد اللّه