مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٥٤ - من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر هل يلزمه الحجّ من قابل أم لا
عام الحضر وجب فعله و عليه يحمل صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة المتضمّن آخرها على و حلبى حيث حبستنى و كذلك ما يتلوه من الخبر الصّحيح ان كان محمّد بن الفضيل محمّد بن القسم بن الفضيل و بالجملة اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط على اقوال احدها ان فائدة سقوط الهدى مع الاحصار و التحلّل بمجرّد النيّة و هو مرتضى المرتضى و ابن ادريس و نقلا فيه اجماع الفرقة و قال الشّيخ لا يسقط لعموم قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و اجاب عنه السّيّد بانّه محمول على من لم يشترط و هو غير بعيد لأنّ المتبادر من قوله و حلنى حيث حبستنى انّ التّحلّل لا يتوقّف على شيء اصلا و اظهر من ذلك ما تضمّنه الخبر الثّالث الصّحيح عن ذريح المحاربى و متنه هكذا قال سألته عن رجل تمتّع بالعمرة الى الحجّ و احصر بعد ما احرم كيف يصنع قال فقال او ما اشترط على ربّه قبل ان يحرم ان يحلّه من احرامه عند عارض عرض له من امر اللّه فقلت قد اشترط ذلك قال فليرجع الى اهله حلالا لإحرام عليه انّ اللّه احقّ من و في بما اشترط عليه فقلت فعليه الحجّ من قابل قال لا و قد دلّ على التّحلّل بمجرّد الإحصار من غير تعرّض لاعتبار الهدى و لو كان واجبا لذكر في مقام البيان و موضع الخلاف من لم يسق الهدى امّا السّائق فقال فخر المحقّقين (رحمه اللّه) انّه لا يسقط عنه باجماع الأمّة و ثانيها ما ذكره المحقّق (رحمه اللّه) من انّ فائدته جواز التّحلّل عند الاحصار و الظّاهر انّ المراد به جواز التّحلّل عند الإحصار من غير تربّص الى ان يبلغ الهدى محلّه فانّه لو لم يشترط لم يجز له التّعجيل عنده و من قال بمقالته و الّا فثبوت اصل التّحلّل مع الاحصار لا نزاع فيه مع الشّرط و بدونه و بهذا التّفسير صرّح المحقّق في النّافع فقال و لا يسقط هدى التّحلّل بالشّرط بل فائدته جواز التّحلّل للمحصور من غير تربّص و ذكر فخر المحقّقين لجواز التّحلّل عند الإحصار معنى آخر فقال بعد نقل والده في القواعد و فائدة الاشتراط جواز التّحلّل ليس المراد منه المنع من التّحلّل لو لم يشترط بل معناه انّ التّحلّل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط يكون جواز التّحلّل رخصة و مع الاشتراط يصير التّحلّل مباح الأصل قال و الفائدة تظهر فيما