مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٨ - باب جلود الهدى
للمتعة فان لم يجد فموجوء فان لم يجد فمن فحوله المعز فان لم تجد فما استيسر من الهدى و في صحيحة اخرى لمعاوية فان لم تجد فما تيسّر عليك و عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن هو ابن ابى نجران عن ابن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يجزى من الضمان الجذع و لا يجزى من المعز الّا الشّيء بيان المعروف بين علمائنا انّ الجذع من الضّان ماله سبعة اشهر او ستّة على اختلاف الرّأيين فيه و انّ الثنى من المعز ما دخل في الثّانية و المشهور في كلام اهل اللّغة ان ولد الضّأن في اوّل السّنة حمل ثم يكون في السّنة الثّانية جذعا ثمّ في الثّالثة ثنيا و المعزّ في اوّل السّنة جدى و فيما بعدها كولد الضّان و هذا الخلاف يثمر نوع اشكال لعدم تحقّق الاجماع من الأصحاب الّا انّ العرف ربّما ساعدهم في بعض الصّور و الاحتياط اكمل و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن الأضحية بالخصى قال لا و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت ابا ابراهيم عن الرّجل يشترى الهدى فلما ذبحه اذا هو خصى محبوب و لم يكن يعلم انّ الخصى لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم بعده قال لا يجزيه الّا ان يكون لا قوّة به عليه و باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى الكبش فيجده خصيا محبوبا قال ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه و عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر كان يستحب ان يكون اضحيته سمينة و باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال يجزيه في الاضحية هديه روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن صفوان عن عيص بن القسم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن علىّ (عليه السلام) انّه كان يقول الثّنية من الإبل و الثنية من البقر و الثّنية من المعز و الجذع من الضّأن انتهى و لا يخفى انّ رواية عبد الرّحمن