مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦١ - باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها
لأنّ الطّواف صلاة و لأنّها ممنوعة من الدّخول الى المسجد و ينتظر الى وقت الوقوف بالموقفين فان طهرت و تمكّنت من الطواف و السّعى و التّقصير و إنشاء الأحرام بالحجّ و ادراك عرفة صحّ لها التمتّع و ان لم تدرك و ضاق عليها الوقت او استمرّ بها الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة ذهب اليه علماؤنا اجمع و نحوه قال في التّذكرة و الشّهيد في الدّروس حكى عن علىّ بن بابويه و ابى الصّلاح الحلبى و ابن الجنيد قولا بانّها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحجّ و المعتمد الاوّل لنا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير و فضالة عن جميل بن درّاج قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض اذا قدمت مكّة يوم التّروية قال تمضى كما هى الى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تعتمر حين تظهر و تخرج الى التّنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن ابى عمير كما صنعت عائشة اما سند الثّانى فهو صحيح المتن فلأنّ العلّامة قال في المنتهى و هذا الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدّم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأوّل و امّا اختلاف الامامين (عليهما السلام) في فوات المتعة فالضّابط فيه ما تقدّم من انّه اذا ادركت احد الموقفين صحّت متعتها اذا كانت قد طافت وسعت و الّا فلا انتهى و يؤيّده الأخبار الآتية في الباب المتّصل بهذا الباب
[باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها]
قال (رحمه اللّه) باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها
اما السند فهو ضعيف بمحمّد بن ابى حمزة و ابى بصير اما سند الثانى فهو أيضا ضعيف كالثّالث لكن اوضح سندا و متنا ما رواه الكلينى عن بعض اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن ابى عمير عن حفض البخترى عن العلاء بن صبيح و عبد الرّحمن بن الحجّاج و علىّ بن رئاب عن عبد اللّه بن صالح كلّهم يرونه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة المتمنّعة اذا قدمت مكّة ثمّ حاضت ما بينها و بين التّروية فان طهرت