مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٠ - باب المرأة فطمث قبل ان تطوف طواف المتعة
فما تدرى من اين اتت و صورتها عن صفوان عن الحلبى عن عميص و يؤيّد ما قلنا ما روى الكلينى في الصّحيح في الكافى عن ابى علىّ الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القسم المتن قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفارين قال الجوهرى القفار بالضّم و التّشديد شيء يعمل لليدين بحسبى بقطن و تكون له ازرار يزر على السّاعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها و هما قفاران اما المتن فلأنّه يدلّ على المنع عن لباس الحرير اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّه يدلّ على جواز لبسه اللغة المسك بالتّحريك الا سورة و الخلاخل ثمّ انّه تصدّى للجمع بينهما امّا بحمل النّهى الواقع على الكراهية كما يشهد به قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره الّا الحرير المحض و ذهب اليه المفيد و ابن ادريس و جمع من الأصحاب و يدلّ عليه مضافا الى الاصل ما يتضمّنه الخبر الثّانى و الاوّل محمول على الكراهة جمعا بين الخبرين و هذا احد قولى الشّيخ هاهنا و امّا بحمل الخبر الثّانى الدّال على اباحته على انّ المراد بالحريز غير المحض و استدل عليه بالخبر الثّالث و هو ضعيف فالمسألة محلّ تردّد و ان كان القول لا يخ من رجحان و لا ريب انّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط
[باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام]
قال (رحمه اللّه) باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام
اما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن يدلّ على جواز لبس الحلى و الاوّل ضعيف لا يعارضه مع موافقته للأصل و على تقدير معارضته له فقد تصدّى الشّيخ لتوجيهه و هو وجيه و يدل عليه ما استدلّ به من الخبر الثّالث الصّحيح
[باب المرأة فطمث قبل ان تطوف طواف المتعة]
قال (رحمه اللّه) باب المرأة فطمث قبل ان تطوف طواف المتعة
امّا السند فهو ضعيف بابن جبله اما المتن فلأنّ العلّامة في المنتهى قد ادّعى الاجماع على ما يتضمّنه بهذه الصّورة اذا دخلت المرأة مكّة متمتعة طافت وسعت و قصرت ثم احرمت بالحج كما يفعل الرّجل سواء فان حاضت قبل الطّواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا