مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٥ - باب من القى القمل من الجسد
كثرة الشعر فكان الضّرر منه أيضا لأنّا نقول ليس العمل من الشعر و الّا لم يمكنه المقام الّا بالرّأس ذي الشّعر فهو محلّ لا سبب و كذلك الحرّ من الزّمان لأنّ الشّعر توجد في البرد و لا يتأذى به فقد ظهر انّ الأذى في هذين النّوعين ليسا من الشّعر هذا كلامه و هو غير واضح و المتّجه لزوم الفدية اذا كانت الازالة بسبب المرض او الأذى الحاصل في الراس مطلقا لإطلاق الآية الشّريفة دون ما عدا ذلك لأنّ الضّرورة مسوغة لإزالته و الفدية منتفية بالاصل الثّانى لو قطع يده و عليها شعر فقد قطع العلامة و غيره بانّه لا يضمن الشّعر لأنّه تابع لليد فلا ينفرد بالضّمان و اليد لا يضمن فديتها فكذلك التّابع و لا بأس الثّالث لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم اجماعا و في جواز حلقه رأس المحلّ قولان اصحّهما المنع لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال الرّابع لو كرر الحلق ان كان في وقت واحد لم يتكرّر الكفّارة و ان كان في وقتين تكرّرت امّا عدم تكرّر الكفارة مع اتّحاد الوقت و ظاهر يصدق الامتثال بالكفّارة الواحدة و اصالة البراءة من الزّائد و امّا التّكرّر مع اختلاف الوقت فعلّل بان ما حلقه اولا سبب مستقلّ في ايجاب الكفّارة و ما حلقه في الوقت الثّانى صالح للسببيّة أيضا فيترتّب على كلّ منهما مسبّبة و يشكل بانّ ما استدلّ به على عدم التكرّر مع اتّحاد الوقت آت هنا و بان اقصى ما يستفاد من الأدلّة ترتب الكفارة على حلق الرّأس كلّه للأذى و ما عداه انّما يستفاد حكمه من باب الفحوى او من انعقاد الإجماع على تعلّق الكفّارة به في بعض الموارد فلو قيل بالاكتفاء بالكفّارة الواحدة في حلق الرّأس كلّه سواء وقع في وقت واحدا و في وقتين كان حسنا و المرجع في اختلاف الوقتين الى العرف و الّا فالوقت الحقيقى لحلق كلّ جزء مغاير لوقت الآخر قال العلّامة في التّحرير لاختلاف الوقت بان يحلق نصف رأسه غدوة و نصفه عشية اما سند الثانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو ظاهر ممّا تقدّم
[باب من القى القمل من الجسد]
قال (رحمه اللّه) باب من القى القمل من الجسد
اما السند فهو صحيح و امّا عبد الرّحمن فهو ابن ابى نجران