مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٦ - باب من رحل من منى قبل ان يحلق
عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن يعنى ابن ابى نجران عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الحديبيّة اللّهمّ اغفر للمحلقين مرّتين قيل و للمقصرين يا رسول اللّه قال و للمقصّرين و عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ينبغى للصّرورة ان يحلق و ان كان قد حجّ فان شاء قصّر و ان شاء حلق قال و اذا لبّد شعره او عقصه فان عليه الحلق و ليس له التّقصير و رواه أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ينبغى الحديث و في المتن فاذا لبد بدون كلمة قال و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار و المتن كالرّواية الأولى للشّيخ و باسناده عن احمد بن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا عقص الرّجل رأسه او لبده في الحج او العمرة فقد وجب عليه الحلق و قد مرّ هذا الحديث في باب التّقصير أيضا و في الصّحيح أيضا عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا احرمت فعقصت رأسك او لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التّقصير و ان انت لم تفعل فمخيّر لك التّقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة الّا التّقصير و في الصّحيح عن هشام بن سالم قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا عقص الرّجل رأسه او لبّده في الحجّ و العمرة فقد وجب عليه الحلق فيه و في الصّحيح عن سويد القلاء عن ابى سعد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يجب الحلق على ثلث نفر رجل لبد و رجل حجّ ندبا لم يحجّ قبلها و رجل عقص رأسه و اجاب العلّامة في المختلف عن هذه الرّوايات بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة و هو غير جيّد لأنّ ما دلّ على التّخيير عام و ما دلّ على تعيين الحلق في هذه الصّور خاصّ و الخاصّ مقدّم نعم يمكن ان يقال انّ هذه الرّوايات لا تدلّ على وجوب الحلق على الصّرورة لأنّ لفظ ينبغى الواقع