مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٢ - باب جواز ان تحجّ الصّرورة عن الصّرورة اذا لم يكن له مال
اشرنا الى هذا فيما سلف و رواه الشّيخ أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده و صورة متنه ثم انّ هذين الخبرين محمولان على ارادة الأجزاء في تحصيل ثواب الحجّ و ادراك فضيلته لا في اسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد و قد مرّ في حجّ العبد حديث واضح الصحّة متضمّن لإجراء حجّة قبل العتق و فيه مع ذلك تصريح باعادة الحج اذا اعتق و منه يعلم ان اطلاق الاجزاء على المعنى الّذي ذكرناه واقع فلا يستبعد ارادته هنا و هذا اولى من حمل الشّيخ كمالا يخفى و لكن على التّقديرين روى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل او احجّه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحجّ فقال يجزى عنهما و بالجملة ان هذا الحديث في معنى اللّذين قبله و لا يتمّ تأويله بما ذكر هناك للتّصريح فيه بتحصيل المال الّا ان يحمله على عدم الوصول به الى حدّ الاستطاعة و فيه تكلّف ظاهر و ربّما تطرق اليه الشّكّ بقصور متنه حيث تضمّن السّؤال امرين و الجواب انّما ينتظم مع احدهما فان قوله تجرى عنهما يناسب مسئلة الحجّ عن الغير و امّا حكم من احجّه غيره فيبقى مسكوتا عنه مع انّ اصابة المال انّما ذكرت معه و ذلك مظنّة للرّيب او عدم الضّبط في حكاية الجواب فيشكل الالتفات اليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب اما سند السّابع فهو ضعيف ببكر بن صالح لعدم كونه موثّقا و لا ممدوحا في الرّجال اما سند الثّامن فهو ضعيف بالارسال و عمر بن الياس لكونه مجهولا اما سند التّاسع فهو صحيح اما المتن فقد تقرّب منه ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علىّ بن عبد اللّه يقطين انّه سال ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع الى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحجّ بها بعضهم و كلّهم شركاء في الأجر فقال