مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٠ - باب الحاج غير المتمتّع هل يجب عليه الهدى أم لا
و هى الخبر الثانى في هذا الباب و انت خبير بانّه ناش عن الغفلة عن الخبر الصّحيح و الحسن الّذي اوردناهما و بالجملة انّ دليل الاستحباب غير منحصر في رواية ابى غسفان كما بيّنّا
[ابواب الذّبح]
[باب الحاج غير المتمتّع هل يجب عليه الهدى أم لا]
قال (رحمه اللّه) ابواب الذّبح باب الحاج غير المتمتّع هل يجب عليه الهدى أم لا
اما السّند فهو ضعيف امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من وجوب الهدى على المتمتّع في اشهر الحجّ اذا اقام بمكّة حتّى حضر الحجّ فعليه دم شاة و من تمتّع في غير اشهر الحج ثمّ جاوز حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم انّما هى حجّة مفردة و بالجملة انّ وجوب الهدى على المتمتّع بالعمرة الى الحجّ دون غيره سواء كان مفترضا او متنفّلا فقال في المنتهى انّه قول علماء الإسلام و الاصل قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و قول ابى جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة في المتمتّع و عليه الهدى قال زرارة فقلت و ما الهدى قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخسّه شاة و ما رواه الكلينى في الصّحيح باسناده عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن ابى عبيدة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال شاة و امّا انّه لا يجب على غير المتمتّع قارنا كان او مفردا مفترضا او متنفّلا فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا حكاه في التّذكرة و قال انّ القارن يكفيه ما ساقه اجماعا و استحبّ له الاضحية و يدلّ عليه مضافا الى الاصل قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية بن عمّار في المفرد و ليس عليه هدى و لا اضحية امّا لو تمتع المكى وجب عليه الهدى و هو احد الأقوال في المسألة و قال الشّيخ لا يلزمه دم و به قطع المحقّق في الشّرائع و حكى الشّهيد في الدّروس عن المحقّق قولا ثالثا و هو الوجوب ان تمتع ابتداء لا اذا عدل الى التمتّع ثمّ قال و يحتمل الوجوب ان كان لغير حج الإسلام و الأصحّ الوجوب مطلقا تمسّكا باطلاق الرّوايات المتضمّنة لوجوب الهدى على المتمتّع من غير تفصيل احتجّ الشّيخ على السّقوط بقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فانّ معناه ان الهدى لا يلزم الّا من لم يكن من حاضرى